للحد من تقديم طلبات مُتزايدة دون مبرِّرات

"حماية المستهلك" تحدد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات

 

مسقط - الرُّؤية

أصْدَر سَعَادة الدُّكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك، مُؤخراً، القرارَ رقم 159/2017؛ بشأن تحديد رُسُوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات؛ لتقنين طلبات المزوِّدين المتزايدة لرفع أسعار السلع والخدمات وفق ما تفتضيه المصلحة العامة. وجاء نصُّ القرارِ لتحديد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات المقدَّمة للهيئة، وفق تصنيف درجات السجل التجاري؛ حيث نصَّ القرار على مِقْدار رَسْم السِّجل التجاري من الدرجة الرابعة 100 ريال، والثالثة 200 ريال، والثانية 300 ريال، والأولى 400 ريال، والممتازة 500 ريال، على أن يتضمَّن الطلبُ الواحد 50 سلعة أو خدمة كحدٍّ أقصى.

وقالَ عُمر بن فيصل الجهضمي نائب رئيس الهيئة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق، إنَّ صُدور القرار في هذا التوقيت لأجل وضع حد لطلبات رفع الأسعار المتزايدة؛ حيث تمَّ تقنينه بـ50 سلعة فقط كحدٍّ أقصى للطلب الواحد؛ فعادة ما تتقدَّم الشركات برفع الأسعار لأعداد تَفُوْق ذلك بكثير تَصِل إلى طلب رفع سعر لألف مُنتج للطلب الواحد، كما سيعمل على ضَبْط طلبات رفع الأسعار؛ بحيث يُقْدِم التاجر على رفع السعر لأسباب ومُبرِّرات يُعتدُّ بها ومنطقية، ومشفوعة بمُستندات رسمية مَوْثُوق بها؛ ليحد من الطلبات المتزايدة دون مُبرِّرات. وأضاف الجهضمي بأنَّ تحديد الرُّسوم على حَسْب الدرجات جاء داعماً للمؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة؛ بحيث لا يتم مُقارنتها بالمؤسسات الكبيرة في الرسوم المفروضة عليها؛ لذا كان من الإنصاف أنْ يتمَّ تحديد أرضية مشتركة تَخْدِم كلًّا من المستهلك والمزوِّد معاً.

تعليق عبر الفيس بوك