صدور اللائحة التنفيذية الجديدة للضريبة على الدخل "خلال شهرين".. وبعض التعديلات تطبق تدريجيا

الرؤية - نجلاء عبدالعال

كشف سعادة سعود بن ناصر الشكيلي أمين عام الضرائب أن اللائحة التنفيذية الجديدة للضريبة على الدخل ستصدر خلال شهرين، وذلك ردًا على سؤال لـ"الرؤية" خلال محاضرة تعريفية نظمتها الأمانة العامة للضرائب بقاعة المحاضرات في مقر الأمانة بمسقط.

وقال الشكيلي لـ"الرؤية" إن بعض تعديلات ضريبة الدخل على الشركات يدخل حيز التنفيذ بمجرد صدور المرسوم السامي، فيما أنه - ووفقاً لما تضمنه المرسوم- فإنّ بعض التعديلات سيبدأ سريانها تدريجيًا. وأضاف أنه على سبيل المثال اعتبارا من السنة الضريبية التي بدأت في يناير 2017 يجري تطبيق البند الخاص بإلغاء حد الإعفاء القانوني، وتعديل معدل ضريبة الدخل المطبق على المؤسسات والشركات العمانية المنشأة المستقرة لتكون 15% بدلاً من 12%، بمعنى أن الشركات التي يقل رأسمالها عن 30 ألف ريال وتبدأ السنة المالية لها في بداية أبريل أو يوليو، لن تحاسب قبل أبريل أو يوليو من عام 2018؛ حيث يُعمل بهذا التعديل من السنة الضريبية التي تبدأ في أوَّل يناير 2017، وما يليه، وهكذا أيضا فيما يخص محاسبة الشركات التي يتخطى رأسمالها 30 ألف ريال؛ حيث ستحاسب الشركات التي بدأت السنة المالية قبل يناير من العام الجاري على نسبة 12%، بينما تحاسب الشركات التي بدأت السنة المالية في يناير وما بعده بنسبة 15%.

وأشار سعادته إلى أنَّه في جانب آخر فإن المواد الخاصة بالخضوع لضريبة الخصم من المنبع بدأ تطبيقها من اليوم التالي لصدور المرسوم السامي في الجريدة الرسمية، ويشمل ذلك المبالغ المدفوعة من قبل أي وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو وحدات الجهاز الإداري للدولة، وكذلك بدأ تفعيل توسيع الوعاء الضريبي ليشمل توزيعات أرباح الأسهم والفوائد والمبالغ نظير الخدمات المؤداة في السلطنة، فعندما يؤدي أي خاضع للضريبة أحد تلك الالتزامات فإنّه يخصم نسبة 15% من المنبع قبل تأديتها.   

وشرح سعادة الأمين العام الشروط التي ينبغي أن تتوافر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتتمتع بالإعفاء من الضرائب؛ وتشمل هذه الشروط المؤسسات الفردية أو الشركة العُمانية التي تتخذ شكل شركة تضامن أو شركة توصية أو شركة محدودة المسؤولية، على أن يكون مجال عملها هو ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو الخدمي، ولا يسري الإعفاء على المؤسسات التي تمارس أنشطة النقل الجوي والبحري، وأعمال المصارف والتأمين والمؤسسات المالية، واستخراج موارد الثروة الطبيعية. وتابع أن شروط الإعفاء ألا يزيد رأسمالها المقيد في السجل التجاري في بداية السنة الضريبية على 50 ألف ريال عُماني، وألا يزيد الدخل الإجمالي الذي تحققه في نهاية السنة الضريبية على 100 ألف ريال عُماني، وألا يزيد عدد العاملين فيها خلال السنة الضريبية على 15 عاملا كمتوسط.

تعليق عبر الفيس بوك