جارٍ العمل على وضع آلية لاحتساب ضريبة الخصم من المنبع على توزيعات الأرباح

أمين عام "الضرائب": إلغاء الحد الأدنى للإعفاء لوقف التلاعب بتقسيم رأس المال.. ولا ضرائب على تداولات البورصة

 

 

 

◄ بيان حول تطبيق "الضريبة الانتقائية" خلال أيام

◄ نسبة الضريبة في السلطنة أقل من المتوسط العالمي المقدر بـ 27%

 

الرؤية- نجلاء عبدالعال

 

أكد سعادة سعود بن ناصر الشكيلي أمين عام الضرائب بوزارة المالية أن إلغاء الحد الأدنى للإعفاء الضريبي يهدف إلى وقف "التلاعب" بتقسيم رأس المال، لافتا إلى أن الأمانة تسعى لتعريف كافة المعنيين بأبرز التعديلات على قانون ضريبة الدخل، وذلك من خلال اللقاءات المباشرة مع ذوي العلاقة من أصحاب الأعمال المختصين في الضرائب، فضلا عن عقد لقاءات عامة للرد على التساؤلات التي تهم المواطن حول الضرائب.

جاء ذلك في تصريحات عقب مشاركة سعادته في الندوة التعريفية بالتعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على الدخل، والتي عقدتها غرفة تجارة وصناعة عمان بقاعة مسقط الخميس الماضي، وشهدت حضورًا غير مسبوق من أصحاب الأعمال والمهتمين بالموضوع. وقال الشكيلي إنّ أبرز التعديلات التي أدخلت على القانون هو تعديل نسبة الضريبة من 12 بالمائة إلى 15 بالمائة، موضحا أنّه تمّ تحديد نسبة 15 في المائة بما لا يثقل على كاهل أصحاب الأعمال؛ حيث إنّ هذه النسبة أقل من المتوسط العالمي لنسبة الضرائب الذي يقدر بـ 27 بالمائة، كما أنّ النسبة السابقة كان قد مرّ عليها ما يقارب 8 سنوات.

وأضاف سعادة أمين عام الضرائب أنّ هناك تعديلا آخر قضى بإلغاء حد الإعفاء القانوني الذي كان قائمًا في التشريعات السابقة، وهو عبارة عن 30 ألف ريال عماني، مؤكدا أنّ الهدف من هذا التعديل ناتج لملاحظة سوء استغلال هذا البند؛ حيث كانت بعض الشركات يعمد إلى تقسيم أعمالها لشركات متناهية الصغر حتى تستفيد من كون دخلها دون حدود الخضوع للضريبة، وهو ما لا يعكس بالنهاية حجم وقوة الاقتصاد.

وفي إجابة عن سؤال لـ "الرؤية" بشأن الضرائب على أرباح البورصة، أوضح سعادته أنّه ليس في التعديلات فرض ضرائب على أرباح التداولات في سوق مسقط للأوراق المالية، مشدد على أنّ ضريبة الخصم من المنبع تطبق فقط على توزيعات أرباح الأسهم، أمّا الأرباح الرأسمالية فهي بالأساس موجودة قبل التعديل كجزء من دخل الشركة. وأوضح أنّه إذا حققت منشأة ما ربحا رأسماليا من بيع بعض الأصول؛ سواء ملموسة أو غير ملموسة، فإنّه يحتسب من ضمن دخل المنشأة وبالتالي يخضع لضريبة الدخل. وأكد أنّ القانون يراعي الالتزام بالاتفاقيات السارية لمنع الازدواج الضريبي والتعاملات مع مواطني دول مجلس التعاون؛ حيث سيستمر الالتزام بأحكام المعاملة الضريبية المقررة سواء لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين- أو للاستثمارات المملوكة لهم.

وحول موقف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القانون بعد التعديلات، أوضح الشكيلي أنّ التعديل استهدف مراعاة وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية، مع القضاء على التجارة المستترة عبر إعفاء المؤسسات الصغيرة إذا كان صاحبها عماني متفرغ لإدارة مؤسسته ويشغل عمانيين اثنين على الأقل، وهذا يراعي إتاحة الفرصة للمؤسسات العمانية للاستفادة من الإعفاء، كما أنّ تقليص ضريبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا ينطبق عليها أحد الشروط الثلاث تدفع فقط نسبة 3 في المائة.

وفيما يتعلق بالبطاقة الضريبية ومدى جاهزية التعامل مع الإقرارات الضريبية، قال سعادته لـ "الرؤية" إنّ الموقع الإلكتروني للأمانة جاهز حاليًا، وسهل التعامل خاصة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أنّ البطاقة الضريبية لن يكون لها أثر تغييري في السياسات الضريبية، لكنه إجراء يقصد منه أن وضع آلية لحصر الشركات الخاضعة للضرائب، ولإلزام الشركات بالتسجيل في الضرائب، خاصة وأن الضريبة وفق القانون لازمة لاستكمال إجراءات عمل الشركات.

إلى ذلك، علمت "الرؤية" أنّ الأمانة العامة للضرائب ستصدر خلال أيام بيانا حول ضريبة السلع الانتقائية، التي أقرت بين دول مجلس التعاون الخليجي قبل عدة أشهر، والتي تشمل رفع الضرائب على بعض السلع يصل في بعضها 100 في المئة من قيمة السلعة.

تعليق عبر الفيس بوك