السماح بالسنارة والخيط دون ترخيص على الشواطئ فقط .. والمنع يشمل الصيد لأغراض تجارية

"الزراعة" تصدر لائحة تنظيم ممارسة هواية الصيد.. والشارخة والروبيان والصفيلح والأصداف والمحاريات محظورة على غير الحرفيين

الرؤية - نجلاء عبد العال

أصدرت وزارة الزراعة والثروة السمكية لائحة تنظيم ممارسة هواية صيد الأسماك، والتي نشرت بالجريدة الرسمية أمس الأحد، واعتبارا من اليوم الإثنين، باتت ممارسة هذه الهواية ممنوعة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام هذه اللائحة، بينما سيكون الصيد المسموح به فقط للهواة بدون ترخيص لمن يمارسون الصيد على الشواطئ باستخدام الخيط والصنارة.

وينص القرار الذي أصدره معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، على أن يستمر العمل بتراخيص هواة الصيد السارية قبلا حتى انتهاء مدتها، على أن يكون تجديدها بعد ذلك طبقاً للشروط والأحكام الواردة في اللائحة الجديدة.. وتعرف اللائحة هواية صيد الأسماك بأنها: "كل عملية صيد بغرض الرياضة أو الهواية، وليس بغرض الاحتراف أو التجارة" وتفصل بعد ذلك الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص، وتشمل ألا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن يكون لائقا صحيا، ومجيدا للسباحة، وأن تكون له إقامة سارية المفعول في السلطنة بالنسبة للوافدين، ويستثنى من شرط الإقامة مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شريطة أن يكون طالب الترخيص من بين الفئات وشاغلي الوظائف والمهن التي تحددها السلطة المختصة، كما يعفى من الترخيص من يكون مالكا لقارب أو سفينة مسجلة لدى جهات الاختصاص، وأن يكون ترخيص القارب أو السفينة ساري المفعول، على ألا يكون الصيد بغرض التجارة، وأن يتقيد صاحب الترخيص باستعمال أدوات ومعدات الصيد التي تحددها السلطة المختصة، وتضم أيضا اللائحة قواعد وشروط للترخيص للقوارب والسفن السياحية التابعة للأندية البحرية، والمؤسسات والشركات وفقا لشروط حددتها.

ويصدر الترخيص لمدة عام واحد قابل للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وفي حالة الرغبة في التجديد فإنه يجب تجديده خلال 30 يوما قبل تاريخ انتهائه، وذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويعد الترخيص ملغى في حالة انتهاء مدته دون تجديد، كما يجوز للسلطة المختصة إصدار ترخيص لرحلة يومية واحدة ينتهي بانتهاء اليوم.

أما الرسوم ففصلتها اللائحة، وستكون 30 ريالا عمانيا نظير إصدار وتجديد الترخيص للأفراد، وريالان عمانيان نظير إصدار ترخيص للأفراد لرحلة يومية واحدة، و50 ريالا عمانيا نظير إصدار وتجديد ترخيص لكل سفينة سياحية مسجلة لدى جهات الاختصاص، و20 ريالا عمانيا نظير إصدار وتجديد ترخيص لكل قارب سياحي مسجل؛ سواء أكان للأفراد أم للأندية البحرية والمؤسسات والشركات، و10 ريالات عمانية نظير إصدار ترخيص لرحلة يومية واحدة لكل سفينة سياحية مسجلة، و3 ريالات عمانية نظير إصدار ترخيص لرحلة يومية واحدة لكل قارب سياحي مسجل، وريالان عمانيان نظير إصدار بدل فاقد أو تالف للترخيص الصادر للأفراد، وريالان عمانيان نظير إصدار بدل فاقد أو تالف لترخيص قارب سياحي مسجل سواء أكان للأفراد أم للأندية البحرية والمؤسسات والشركات، و3 ريالات عمانية نظير إصدار بدل فاقد أو تالف لترخيص سفينة سياحية مسجلة.

وأوضحت اللائحة مجموعة من الالتزامات على هواة الصيد من حاملي التراخيص بذلك؛ حيث توجب  على المرخص له الذي يمارس هواية صيد الأسماك بالقوارب والسفن المسجلة لهذا الغرض الإبحار من أحد الموانئ، أو الأندية السياحية البحرية المسجلة لدى جهات الاختصاص، والعودة إلى الميناء أو النادي البحري ذاته، باستثناء الحالات الطارئة، ويجوز للسلطة المختصة الموافقة على تحديد مسار للقارب أو السفينة من بداية الخروج من الميناء وحتى العودة إليه، أو لميناء آخر حسب البرنامج السياحي المقدم من المرخص له.

وعلى جانب آخر، وضعت اللائحة عددا من المحظورات؛ منها: حظر ممارسة هواية صيد الأسماك في الفترة ما بين غروب الشمس، وحتى وقت شروقها، مع حظر استخدام حصيلة صيد الفرد من الأسماك لأغراض تجارية، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز كمية الأسماك المصطادة خلال رحلة الصيد عن 20 كيلو جراما، وألا يتجاوز عدد أسماك السطح الكبيرة سمكتين لكل مرخص له، ويجب عليه تسجيل أنواع وكميات الأسماك التي تم صيدها خلال الرحلة على النموذج المعد من قبل السلطة المختصة لهذا الغرض، وتقديمه للموظفين المختصين عند الطلب، كما تحظر اللائحة على المرخص له صيد وجمع أنواع من الأسماك تشمل: الشارخة، والروبيان، والصفيلح، والأصداف، والمحاريات، وأسماك الكنعد-خلال فترة الحظر المقررة لصيد أسماك الكنعد- اضافة إلى أي أنواع أخرى يتم الإعلان عن حظر أو تقييد صيدها.

كما تحظر اللائحة على الصيادين الحرفيين تأجير قوارب صيدهم لهواة صيد الأسماك، وتحظر على المرخص له- في أثناء ممارسة هواية صيد الأسماك- مزاحمة الصيادين الحرفيين في أي موقع داخل منطقة الصيد في أثناء مزاولة نشاطهم.

أما الجزاءات في حالة مخالفة نصوص اللائحة فتضم غرامة إدارية لا تقل عن 20 ريالا عمانيا، ولا تزيد على 300 ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ذاتها، كما يجوز للسلطة المختصة سحب أو إلغاء الترخيص.

تعليق عبر الفيس بوك