تغريم مخالف لقانون حماية المستهلك بالرستاق

الرستاق – الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة حكماً جزائيا ضد متهم أدين بجنحة تداول مواد غذائية ضارة بالصحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وبجنحة عم الالتزام بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة، وهو الأمر الذي يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك رقم (16/2014) "وقضت بمعاقبته عنها بغرامة مالية قدرها (500) ريال عماني وعن الثانية بالغرامة (200) ريال عماني مع جمع العقوبتين بحقه ومصادرة السلع المضبوطة.
وتتلخص تفاصيل القضية في أنّه وأثناء قيام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بأعمال التفتيش الدوري على المحلات التجارية للتأكد من تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك والقرارات الصادرة للبيع تلاحظ لديهم قيام إحدى المؤسسات التجارية بعرض سلع منتهية الصلاحية ومواد غذائية أخرى تم التلاعب بأسعارها بحيث يكون السعر بالرف مخالفاً لسعرها عند المحاسبة.
وتمّ التحرز على السلع وتحرير محضر ضبط بالواقعة بجنحة تداول مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي بموجب المادة رقم (7) وجنحة عدم إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة بموجب المادة رقم (19) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على" أن يلتزم كل من المزود والمعلن بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة أو الخدمة"، وعليه تمّت إحالة المتهم إلى الادعاء العام والذي بدوره أحال القضية لعدالة المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها آنف الذكر.

تعليق عبر الفيس بوك