أحكام قضائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك بصحار

 

 

صُحار - الرُّؤية

أصْدَرت المحكمة الابتدائية بصُحار، مؤخراً، أحكاماً قضائية ضد عددٍ من المتهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك، قضتْ بالإدانة وفرض غرامات مالية بأكثر من 5000 ريال عُماني.

وتتلخَّص وقائع القضية الأولى في تقدُّم أحد المستهلكين بشكوى إلى المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار ضد شركة لتصدير المركبات؛ حيث كان قد اتفق معها على شحن مركبة لجمهورية مصر العربية وتخليص إجراءاتها في مدة لا تتجاوز 3 أسابيع، إلا أنَّ الشركة لم تلتزم بالاتفاق؛ حيث إنَّ المستهلك لم يستطع استلام المركبة من المكتب الموجود في مصر؛ وذلك بسبب أن أوراق تخليص معاملة الشحن لم تسلَّم من قبل الشركة؛ لذلك تواصل الشاكي عدة مرات مع الشركة، ولكن دون جدوى، مما تطلب منه دفع مصاريف تخليص إجراءات تسليم المركبة مرة أخرى، وتحمُّله دفع مصروفات التأخير بوقوف المركبة في ميناء الشحن، وبناءً على ذلك قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وبعد البحث والتقصي في ملابسات القضية، تمَّت إحالتها إلى الجهة القضائية التي بدورها قضت بإدانة المتهم الأول حضورياً، والمتهم الثاني غيابياً؛ وذلك بجنحة عدم الالتزام بالمصداقية مع المستهلك، وعدم الالتزام بتقديم الخدمة المتفق عليها وإتمامها في المدة المحددة، وقضت بتغريمهما عن الأولى 2000 ريال عماني ينفذ منها مبلغ 300 ريال ويوقف الباقي، وعن الثانية بالغرامة 100 ريال عماني، وتدغم عقوبتيهما الأخف في الأشد وينفذ الأشد دون سواها، وإلزامهما بالتضامن أو الانفراد بسداد مبلغ 1500 ريال عماني للمدعي.

بينما تتلخَّص تفاصيل القضية الثانية في عدم وفاء أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة باشتراطات ضمان الخدمة؛ حيث رَفَضتْ العاملة العمل لدى صاحب العمل، ولم يلتزم المكتب بتوفير عاملة بديلة للمستهلك أو إعادة الحال إلى ما هي عليه قبل التعاقد، وبناءً على ذلك قضتْ المحكمة بإدانة المتهم وتغريمه عن الأولى مبلغا وقدره 500 ريال عماني، وعن الثانية 100 ريال عماني تُدْغَم مع الأولى ويوقف تنفيذها، وإلزامه مدنيًّا برد مبلغ وقدره 1400 للمدعي، وإلزامه بمصاريف الرسوم.

تعليق عبر الفيس بوك