"الرؤية" تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (9/2017)

استمرار الإعفاء الضريبي للمؤسسات والشركات العمانية حتى نهاية المدة دون تجديد ضمن تعديلات "ضريبة الدخل"

غرامات مشددة على المخالفين وفي حالة عدم الإعلان عن الدخل الحقيقي في "الإقرار"

ضريبة جديدة على "توزيعات أرباح الأسهم أو الفوائد"

التواصل مع البنك المركزي لطلب معلومات مصرفية عن الخاضع للضريبة

أحكام خاصة للضريبة في المعاملات المالية الإسلامية

طلب استخراج بطاقة ضريبية يتوازى مع إجراءات التأسيس.. والتقديم إلكترونيا

قبول التبرعات من الأشخاص الاعتبارية وفقا للقوانين والمراسيم السلطانية

إلزام الخاضع للضريبة بإنشاء صندوق للأعمال الخيرية

الإعفاء يكون لمدة 5 خمس سنوات غير قابلة للتجديد

"أمانة الضرائب" تفحص الإقرارات النهائية عبر "عينة"

ربط الضريبة تقديريا عند عدم تقديم الإقرار النهائي خلال 3 سنوات

الوزير المسؤول عن الشؤون المالية يحدد تاريخ تطبيق نظام البطاقة الضريبية

الرؤية - نجلاء عبدالعال

يبدأ اليوم تطبيق غالبية التعديلات على قانون الضريبة على الدخل، والتي أقرها المرسوم السلطاني رقم (9/2017)، فيما سيكون تطبيق جزء منها اعتبارًا من مطلع العام المقبل.

ومن بين المواد التي سيتم تطبيقها مطلع عام 2018، المادة رقم 12 التي تلزم الخاضع للضريبة بإعداد الحسابات المرافقة للإقرار النهائي، باستخدام أساس الاستحقاق المحاسبي، وبما يتفق مع المعايير المحاسبية الدولية أو المعايير الأخرى المماثلة لها وفقا للضوابط والإجراءات التي تصدر بقرار من الأمين العام للأمانة العامة للضرائب. ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية الصادرة أمس، فإن من أبرز التعديلات: ربط طلب استخراج بطاقة ضريبية مع إجراءات التأسيس، وسيكون تقديم طلب الاستخراج إلكترونيا، وسيكون معدل الضريبة 15% من الدخل الخاضع للضريبة، ويتم الإعفاء فقط للمشاريع الصناعية التي تتوافق مع مواد القانون. وفيما يتعلق بالشركات ذات الإعفاء الساري من الضريبة، فإنّ القانون يعطيها الفرصة لاستكمال مدتها على ألا يجري إصدار إعفاءات جديدة.

ووفقا للقانون المعدل، يتوجب على كل شخص خاضع للضريبة أن يتقدم للأمانة العامة للضرائب بطلب لاستخراج بطاقة ضريبية خلال مباشرة إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة النشاط أو القيد في السجل التجاري أو الصناعي أو غيرهما، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد المنظمة لإصدار البطاقة الضريبية أو تعديلها أو تجديدها، بما في ذلك البيانات التي تتضمنها والمدة المحددة لسريانها والمدة التي تسلم خلالها، على أن يتم الإخطار على النموذج المعد لهذا الغرض خلال 60 يوما من تاريخ التأسيس أو بدء النشاط أيهما أسبق، وخلال 30 يوما من تاريخ إجراء أي تعديل في البيانات.

بند التبرعات

وفيما يخص التبرعات خلال تلك السنة الضريبية، فقد وضعت لها شروط وقواعد؛ منها أن تدفع التبرعات نقدا أو تتم عينا للجهات التي يقرها مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، وألا يجاوز مجموع التبرعات النقدية والعينية خلال السنة الضريبية نسبة 5 في المائة من الدخل الإجمالي للخاضع للضريبة لتلك السنة، أما قبول التبرعات من الأشخاص الاعتبارية فيكون وفقا للقوانين والمراسيم السلطانية المنظمة لها، على أن تخصم قيمة التبرعات التي تتم عن طريق الصندوق الذي ينشئه الخاضع للضريبة للأعمال الخيرية وفقا للقواعد التي يحددها الوزير المسؤول، وبشرط أن يكون الصندوق مرخصا وفقا للقوانين والنظم المعمول بها. وبحسب القانون فإنه ينبغي أن يتم نقل ملكية منقول أو عقار الخاضع للضريبة إلى الجهة المتبرع لها باتباع الإجراءات التي يقررها القانون، وأن يتم تقدير قيمة المنقول أو العقار المتبرع به وفقا للقواعد التي يقرها مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.

وبنص المادة 118، فإنه يُعفى من الضريبة، الدخل الذي تحققه المؤسسة أو الشركة العمانية من مباشرة نشاطها الرئيسي في مشروع صناعي -المنشأة الصناعية- وفقا لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه فيما عدا مقاولات تنفيذ المشروعات، ويكون الإعفاء من الضريبة لمدة 5 خمس سنوات غير قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ البدء في الإنتاج، ووفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المسؤول بعد موافقة مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.

ونصت المادة 134 على أن "يكون تقديم الإقرار المبدئي والنهائي عن أي سنة ضريبية وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. وتقدم الإقرارات إلى الأمانة العامة على النماذج التي تعدها لهذا الغرض إلكترونيا. ويجب أن يتضمن الإقرار بصفة أساسية مقدار الدخل الخاضع للضريبة عن السنة الضريبية المقدم عنها الإقرار ومبلغ الضريبة المستحقة من واقعه والواجبة السداد عن هذه السنة. ويتعين التوقيع على الإقرار وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وتلزم المادة 135 الخاضع للضريبة بتقديم إقرار الدخل إلكترونيا عن أي سنة ضريبية فيما يتعلق بدخله الخاضع للضريبة عن أي فترة محاسبية تنتهي خلال السنة الضريبية التي يقدم عنها الإقرار، ويتعين تقديم إقرار الدخل طبقا لأحكام هذا الفصل خلال مدة الإعفاء من الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.

وفي المادة 179 ضاعف القانون الحد الأقصى من 1000 ريال إلى 2000 ريال في حالة التخلف عن تقديم الإخطارات ونص على أنه "يجوز للأمين العام في حالة التخلف عن تقديم أي من الإخطارين المنصوص عليهما في المادة 11 بند 2 من هذا القانون، أو الإقرار المبدئي أو النهائي خلال الموعد المحدد لأي منها فرض غرامة على الخاضع للضريبة لا تقل عن 100 ريال عماني، ولا تزيد على 2000 ريال عماني".

غرامات وعقوبات

وتجيز المادة 180 للأمين العام في حالة عدم الإعلان عن الدخل الحقيقي في إقرار الدخل فرض غرامة لا تقل عن 1 في المئة، ولا تزيد على 25 في المئة من الفرق بين قيمة الضريبة على أساس الدخل الحقيقي للخاضع للضريبة، وقيمة الضريبة من واقع الإقرار السابق تقديمه. وتعدل قيمة الغرامة المفروضة في حالة تخفيض الربط الذي أجرته الأمانة العامة بالتطبيق لأحكام المواد 148 أو 161 مكررا أو 170 مكررا أو 177 من هذا القانون.

وتضاعف المادة 181 قيمة الغرامة التي يجوز للأمين العام فرضها في حالات معينة تشمل الامتناع عن تقديم أي بيانات أو معلومات أو حسابات أو سجلات محاسبية أو أي مستندات أخرى يكون مطلوبا تقديمها من الخاضع للضريبة أو أي شخص آخر يكون مطالبا بتقديمها وفقا لأحكام هذا القانون في الموعد المحدد لهذا الغرض، أو الامتناع عن الحضور في الموعد والمكان المحددين وفقا للمادة 24 من هذا القانون، أو الامتناع عن الإجابة عن أي أسئلة توجه بطريقة قانونية تتعلق بالخاضع للضريبة، أو الامتناع عن تقديم طلب استخراج البطاقة الضريبية وفقا للمادة 11 بند 1 من هذا القانون، أو عن تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في المادة 15 مكررا منه. غرامة لا تقل عن 200 ريال عماني، ولا تزيد على 5 آلاف ريال عماني وبذلك ضاعف الحد الأقصى من 2500 ريال.

أما المادة 184 فقد أصبحت "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني، أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 500 ريال عماني، ولا تزيد على 20000 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات الآتية: امتناع العامل المسؤول عمدا عن تقديم الإقرار الواجب تقديمه بالتطبيق لأحكام هذا القانون عن أي سنة ضريبية"، وكانت قبل التعديل لا تزيد على شهر وغرامة لا تجاوز 2000 ريال. وفي حالة التكرار خلال سنتين تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 2000 ريال عماني، ولا تزيد على 30000 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما كانت العقوبة سنة كحد اقصى وبدون حد أدنى. وكذلك في حالة القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه منع الأمانة العامة من ممارسة الاختصاصات أو الحقوق المقررة لها بموجب هذا القانون.

وجاء في المادة 185 الفقرة الأولى منها: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني، أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5000 ريال عماني، ولا تزيد على 50000 ريال عماني"، بينما في السابق كانت لا تزيد على 5000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الدعاوى العمومية

وتنص المادة 186 على أنه "ترفع الدعاوى العمومية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بناء على طلب من الأمين العام. وعلى الأمانة العامة التنسيق مع الادعاء العام عند إقامة الدعاوى العمومية الناشئة عن هذه الجرائم. ولا يجوز التنازل عن الطلب المقدم لرفع الدعاوى العمومية عن أي من الجرائم المشار إليها في هذه المادة".

وبعد التعديل توسعت المادة 52 لتصبح: "تفرض الضريبة على الأنواع التالية من الدخل الذي يتحقق في عمان: الاتاوى، مقابل إجراء البحوث والتطوير، مقابل استخدام أو الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي، الأتعاب مقابل الادارة"، وقد أضيف إليها بند جديد وهو: "توزيعات أرباح الأسهم أو الفوائد".

وتضيف التعديلات إلى الفرع الخامس من الفصل الأول من الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل المشار إليه مادة برقم 53 مكررا، نصها الآتي: "المادة 53 مكررا تلتزم أي وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو من وحدات الجهاز الإداري للدولة الأخرى تقوم بدفع أو تقيد في الحساب أي مبالغ من المنصوص عليها في المادة 52 من هذا القانون بخصم الضريبة من المبلغ الإجمالي المدفوع أو المقيد في الحساب وتوريدها إلى الأمانة العامة وفقا للمادة 53 منه".

كما تضاف إلى قانون ضريبة الدخل المشار إليه مواد جديدة منها المادة 16 مكررا، وتلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الجهاز الإداري للدولة الأخرى والشركات المملوكة للدولة بنسبة تزيد على 40% عند التعاقد أو التعامل مع أي شخص خاضع للضريبة- بالتطبيق لأحكام هذا القانون- أو مباشرة أي إجراء لمصلحته بمراعاة، أن يتقدم الخاضع للضريبة بنسخة أو صورة ضوئية من البطاقة الضريبية الصادرة له على أن تكون سارية المفعول، وأن ترفق بالمستندات الخاصة بالتعاقد أو التعامل مع الخاضع للضريبة أو مباشرة الإجراء لمصلحته نسخة أوصورة البطاقة الضريبية بعد أن تختم بخاتم الجهة المتعاقدة أو المتعاملة أو المباشرة للإجراءات، بالاضافة إلى إلزامها بإخطار الأمانة العامة بالحالات التي لم يتقدم فيها المتعاقد أو المتعامل أو طالب الإجراء بنسخة أوصورة من البطاقة الضريبية مع بيان ما يبديه من أسباب تكون قد حالت دون تقديمها، وعلى أن يتم الإخطار خلال الموعد، وبمراعاة القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

معلومات مصرفية

كما تلزم التعديلات الأمانة العامة للضرائب في حالة طلب معلومات تتعلق بالخاضع للضريبة من مصرف مرخص- طبقا لأحكام القانون المصرفي المشار إليه- لغرض تطبيق أحكام هذا القانون أن توجه الطلب إلى البنك المركزي العماني لإحالته إلى المصرف المرخص، وعلى المصرف المرخص إخطار الأمانة العامة مباشرة خلال المدة التي تحددها بالمعلومات المتعلقة بالخاضع للضريبة، مع إخطار عميله الخاضع للضريبة فورا بذلك.

كما تعطي للأمانة العامة الحق في الاطلاع على المستندات والبيانات والحسابات والسجلات المحاسبية وقوائم الأصول والخصوم أو غيرها لغرض ربط الضريبة أو تحصيلها. ويتم الاطلاع في مقر الخاضع للضريبة الذي يباشر فيه النشاط، وفي أثناء ساعات عمله. وتلزم الخاضع للضريبة بتقديم إقرار معدل إلكترونيا إذا تبين أن إقرار الدخل المقدم منه انطوى على خطأ أو إغفال، على أن يكون تقديم الإقرار المعدل خلال 30 يوما من التاريخ الذي اكتشف فيه وقوع الخطأ أو الإغفال.

وتوضح المادة 194 أنه يتعين- عند تطبيق هذا القانون- الالتزام بأحكام المعاملة الضريبية المقررة سواء لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين - أو للاستثمارات المملوكة لهم، بمقتضى الاتفاقية الاقتصادية الموقعة في اجتماع المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد خلال شهر ديسمبر من عام 2001".

واعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يلغى كل من: الاستثناء المقرر للمؤسسات والشركات العمانية من تقديم الإخطار بالبيانات المتعلقة بالمؤسسات والشركات وبأي تعديلات تطرأ عليها، وكذلك يلغى الاستثناء من إقرار الدخل، كما يلغى الإعفاء من تقديم الحسابات المقرر للمؤسسات والشركات العمانية التي لم تستثن من تقديم إقرار الدخل.

وتستمر المؤسسات والشركات العمانية - التي سبق أن صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون قرارات بإعفائها من الضريبة أو بتجديد إعفائها وفقا للمادة 118 - معفاة من الضريبة إلى نهاية المدة المحددة في هذه القرارات. ولا يجوز - بعد تاريخ العمل بهذا القانون - إصدار قرارات بتجديد الإعفاء من ضريبة الدخل للمؤسسات والشركات العمانية المشار إليها".

وتشمل التعديلات إضافة إلى الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل فصل ثانٍ مكررا يتضمن الأحكام الخاصة بتحديد الدخل الخاضع للضريبة للأطراف في المعاملات المالية الإسلامية.

تعليق عبر الفيس بوك