إدانة متهمين بصحار وصحم لعرضهما سلعا غير صالحة للاستهلاك

 

 

صُحار - الرُّؤية

أصْدَرت المحكمة الابتدائية بولايتي صحار وصحم، مُؤخراً، حكميْن قضائييْن بإدانة متهمين اثنين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك (66/2014م) بجنحة عرض سلع غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقَضَى الحكمُ في القضية الأولى الذي أصْدَرته المحكمة الابتدائية بصحار بمعاقبة المتهم بالإدانة والغرامة المالية وقدرها 2000 ريال عماني، موقوفة النفاذ، مع الأمر بالتخلص من السلع محل الجرم.

أمَّا الحكم الثاني الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بولاية صحم، فقضى بإدانة المتهم بجنحة عرض سلعة فاسدة للتداول وتغريمه 2000 ريال عماني، على أن يُنفَّذ منها مبلغ 500 ريال عماني، كما قضت بمصادرة السلع تمهيداً لإتلافها.

وتتلخَّص وقائع القضيتين في أنَّه وعند قيام مأموري الضبط القضائي بالمديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة بحملات تفتيشية لمراقبة الأسواق في المحافظة، تمَّ ضبط سلع منتهية الصلاحية ومواد غذائية فاسدة؛ مما يُعد مخالفا للمادة (40 بدلالة المادة 7) من قانون حماية المستهلك التي تنصُّ على أنه "يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مُصرَّح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها". وعلى إثر ذلك، تمَّ تحرير محضر ضبط للمؤسستين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وتحويل ملف القضايا للجهة القضائية التي بدورها أصدرت الحكم آنف الذكر.

وتأتِي الأحكامُ تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حقوق المستهلك، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصَّت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيبُ الهيئة بالمزودين والتجار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.

تعليق عبر الفيس بوك