"القوى العاملة" تصدر قرارًا وزاريًا بتنظيم "العمل الجزئي" ضمن مبادرات "تنفيذ"

مسقط - العُمانيَّة

أصْدَرت وزارة القوى العاملة، أمس، قراراً وزاريًّا بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت (العمل الجزئي)، في إطار مبادرات مُختبر سوق العمل والتشغيل، ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"؛ حيث قضى القرار بأن يتم العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وعرَّف القرار في سياقه بأنّ العامل بعض الوقت هو العامل الذي تقل ساعات عمله أو أيام عمله العادية عن ساعات وأيام العمل المقررة قانونًا وفق أحكام العمل. وقد أجاز القرار لصاحب العمل تشغيل العامل بعض الوقت، وفقًا لشروط وضوابط وذلك بأن يقتصر التشغيل على العُمانيين فقط وألا يقل عدد ساعات العمل عن (4) ساعات، ولا يزيد على (25) ساعة في الأسبوع. وحدد أجر العامل لبعض الوقت بألا يقل عن (3) ريالات عُمانية للساعة الواحدة وأن يكون العامل بعض الوقت من العاملين أو الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى أنه أجاز تشغيل من أتمَّ (15) من العمر، ولم يبلغ (18) فيما بين الساعة السادسة صباحا، والسادسة مساء. وقد حدد القرار نسبة القوى العاملة بعض الوقت على ألا تزيد على (20 في المئة) من نسبة التعمين المقررة، ويحتسب من ضمنها الباحثون عن عمل؛ حيث استثنى من هذه النسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يكون مديرها عمانيًا، أو التي  يكون فيها جميع الشركاء متفرغين لإدارة عملهم، ومسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولدى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة كأصحاب عمل، ومؤمّنا عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، شريطة ألا تتجاوز القوى العاملة غير العُمانية في المؤسسة المشار إليها أكثر من (5) عمال.

كما ألزم القرار صاحب العمل بالتأمين على العامل بعض الوقت لدى إحدى شركات التأمين المرخص بها في السلطنة ضد إصابات العمل، شريطة أن يتضمن عقد العمل لبعض الوقت الآتي: تحديد عدد ساعات العمل، وتحديد أيام العمل، وأجر الساعة، وطريقة أداء ذلك الأجر. كما ألزم القرار صاحب العمل بموافاة دائرة التشغيل بالوزارة بأسماء العمال الذين يعملون بعض الوقت، مع تحديد طبيعة ونوع العمل، وتسجيل بيانات العمال لدى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة. وقد أوضح القرار طريقة دفع الأجر من قبل صاحب العمل للعامل لبعض الوقت؛ حيث أجاز طريقتين لدفع أجر العامل؛ إما أن يؤدَّى أجره أسبوعيًا أو شهريًا شريطة موافقة العامل كتابةً على ذلك. كما تطرق إلى أنه يجوز لصاحب العمل أو العامل بعض الوقت إنهاء العقد بعد إعلان الطرف الآخر كتابةً قبل موعد الإنهاء بسبعة أيام عمل.

تعليق عبر الفيس بوك