"البيئة" تصدر مجموعة قرارات لتعديل بعض اللوائح ورسوم التصاريح

 

مسقط - الرُّؤية

أصْدَرت وزارة البيئة والشؤون المناخية مجموعة من القرارات المتعلقة بتنظيم أحكام بعض اللوائح والرسوم الخاصة بها؛ حيث قَضَى القرارُ رقم 10/2017 بتعديل بعض أحكام لائحة إدارة المخلفات الخطرة، وإضافة مادة خاصَّة بتحديد رسوم منح تراخيص إدارة المخلفات الخطرة لنقل أو تخزين أو مُعالجة أو تجميع المخلفات الخطرة 50 ريالاً عُمانيًّا لمدة سنتين، وترخيص تصدير المخلفات الخطرة من 75 إلى 400 ريالاً عُمانيًّا لمدة سنتين.

وقَضَى القرارُ الوزاريُّ رقم 11/2017 بتحديد رسوم منح تصريح جمع عينات من الأحياء الفطرية لأغراض علمية من 1-3 أشهر 10 ريالات عُمانية، ومن 1-6 أشهر 20 ريالاً عُمانيًّا. وقضى القرارُ الوزاريُّ رقم 12/2017 بتعديل بعض أحكام لائحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها؛ حيث تمَّ إضافة مادة بعض التعريفات؛ تضمَّنت "المياه العادمة" وهي مياه تحتوي على ملوثات بيئية وتنتج من الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية المختلفة، والمياه المصاحبة لإنتاج النفط هي مياه عادمة تكون مصاحبة للنفط والغاز أثناء استخراجهما من باطن الأرض، والمياه المرتجعة من محطات تحلية المياه وهي مياه عادمة مالحة جدًّا تنتج من عمليات تحلية المياه لإنتاج المياه الصالحة للشرب. ويحظر القرارُ تصريف هذه المياه إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، وتحديد رسوم هذه التراخيص لتصريف مياه صرف معالجة أو المياه المرتجعة من محطات تحلية المياه أو مياه عادمة 50 ريالاً عُمانيًّا لمدة سنتين، بينما تكون رسوم تصريف مياه مصاحبة لإنتاج النفط 300 ريال لمدة سنتين.

وقَضَى القرارُ رقم 13/2017 بتعديل بعض أحكام القرارِ الوزاريِّ رقم 112/2000 بتنظيم محمية جزر الديمانيات الطبـيعية؛ وذلك باستبدال نص المادة 2: "لا يجوز دخول المحمية إلا بعد الحصول على تصريح كتابي صادر عن الوزارة، ويسمح بالتخييم في المحمية بحد أقصى 12 شخصاً أو 5 خيام في الأماكن التي تخصصها الوزارة لذلك"، وتحدد رسوم دخول المحمية للزيارة للكبار من 1 ريال عُماني في اليوم إلى 100 ريال عُماني في السنة، ورسوم الزيارة والغوص للكبار من 3 ريالات عُمانية في اليوم إلى 150 ريالاً عُمانيًّا في السنة، ورسوم الزيارة والغوص والمبيت للكبار من 5 ريالات عُمانية في اليوم إلى 200 ريالاً عُمانيًّا في 6 أشهر، ورسوم الزيارة والمبيت للأطفال وطلاب المدارس دون سن 16 سنة ابتداءً من 100 بيسة إلى 3 ريالات عُمانية.

وقَضَى القرارُ الوزاريُّ رقم 14/2017 بتحديد رسوم منح تصاريح التعامل مع المواد الكيميائية؛ حيث حدد القرارُ رسومَ استيراد المواد الكيميائية ابتداءا بـ30 ريالاً عُمانيًّا للكميات أقل من طنين، و300 ريال عُماني للكميات أكثر من 100 طن. واستصدار تصريح الاستخدام أو البيع بـ100 ريال عُماني لمدة 3 سنوات، والتصنيع بـ200 ريال عُماني لمدة 3 سنوات، والتصدير بـ40 ريالا عُمانيًّا لمدة سنة.

أمَّا القرارُ الوزاريُّ رقم 15/2017، فقضى بتحديد رسوم منح تصاريح استيراد وتصدير بعض الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض؛ حيث حدَّد القرارُ رسومَ استيراد وتصدير الحيوانات والنباتات المدرجة في الملحق الأول من اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض "سايتس" من 10-100 ريال عُماني للكميات من 1-200 ولمدة 6 أشهر، بينما رسوم استيراد وتصدير الحيوانات والنباتات المدرجة في الملحقين الثاني والثالث من اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض "سايتس" من 5-50 ريالا عُمانيًّا للكميات من1-200 ولمدة 6 أشهر، كما تُعتبر رسوم استيراد وتصدير الحيوانات والنباتات الفطرية التي لا تقع ضمن ملاحق اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض "سايتس" من 5-30 ريالا عُمانيًّا ولمدة 6 أشهر.

تعليق عبر الفيس بوك