الغرامة والسجن لمخالفي "حماية المستهلك" في صور

 

 

صُور - الرُّؤية

أصْدَرت المحكمة الابتدائية بصور، مُؤخراً، حكميين قضائيين ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66 /2014)؛ قضت بالإدانة بالسجن والغرامة المالية.

وتتلخَّص وقائع القضية الأولى في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية لبيع الهواتف النقالة؛ أفاد فيها بشرائه لهاتف نقال وبعد مرور ثلاث ساعات من عملية الشراء توقف الهاتف عن العمل، وعند مراجعة المحل قام العامل بإعادة تشغيل الهاتف (برمجة)، مع تأكيده للمستهلك بعدم تكرار العطل، إلا أنه بعد استخدام المستهلك للهاتف ظهر عطل آخر تمثل في ارتفاع درجة الحرارة وتوقف الهاتف عن العمل. وعليه قام المستهلك بإرجاعه للمحل مرة أخرى، وقام العامل بالمحل أيضاً بالإجراء ذاته؛ مما دفع المستهلك لرفض استلام الهاتف وتقديم شكوى لإدارة حماية المستهلك بصور لوجود عيب مصنعي، مطالباً باستبدال الهاتف. وعليه، قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويل ملف القضية للمحكمة التي  أصدرت  الحكم بإدانة المتهم، وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مالية قدرها 1000 ريال عماني موقوفة النفاذ، وإلزامه بإرجاع مبلغ وقدره 285 ريالا عمانيا.

فيما تعود وقائع القضيَّة الثانية إلى أنه أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بالزيارات الميدانية في الأسواق المحلية الواقعة في النطاق الجغرافي للإدارة، تمكنوا من ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية معروضة للبيع بأحد المحلات، مما يعد مخالفاً للمادة (7) في قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه "يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح تداولها"، والمادة (14/أ) من نفس القانون والتي تنص على أن "للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها"، على أثر ذلك تم تحرير محضر ضبط بالواقعة وبعد استكمال ملف المخالفة وتعزيزه بأقوال الأطراف، تمت إحالته للادعاء العام، الذي قام بالتحقيق فيه وإحالته للمحكمة المختصة، والتي بدورها أًصدرت حكما بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاثة اشهر وتغريمه 2000 ريال عماني، ومصادرة وإتلاف المضبوطات.

تعليق عبر الفيس بوك