"حماية المستهلك": الغرامة وإلزام المؤسسة بإصلاح مركبة في صور

 

 

صُور - الرُّؤية

أصْدَرتْ المحكمة الابتدائية بصور، مُؤخراً، حكماً قضائيًّا لصالح مستهلك، قضى بإدانة المتهم بغرامات مالية، وإلزام المؤسسة باستبدال الشاصي وتحمل التكاليف، بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك.

وتعودُ تفاصيل القضية إلى تعرُّض مركبة أحد المستهلكين من نوع شاحنة لحادث سير؛ مما دفعه لمخاطبة الوكالة التي قامتْ بدورها بمخاطبة شركة التأمين لأجل دفع قيمة الإصلاح. وعليه، قامتْ الوكالة بالإصلاح حسب  المتفق عليه، إلا أنَّه تلاحظ لدى المستهلك استمرار وجود العيوب، كما أوضح ذلك كل من تقريري الفحص الفني بإدارة المرور والخبير المنتدب؛ الأمر الذي يعدُّ مخالفاً للمادة (23) من قانون حماية المستهلك؛ فتوجه المستهلك بتقديم شكوى لإدارة حماية المستهلك بصور، والتي أحالتها بدورها إلى المحكمة، التي قضت بالغرامة المالية، وإلزام المؤسسة باستبدال الشاصي للمركبة وتعويض المستهلك مبلغاً وقدره 1000 ريال عماني عما فاته من كسب.

تعليق عبر الفيس بوك