"حماية المستهلك": السجن والغرامة لأحد الباعة في عبري

 

مسقط - الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بعبري مؤخراً حكماً قضائياً ضد أحد الباعة بأحد المراكز التجارية بولاية عبري، وذلك لقيامه بعرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية؛ حيث حكمت بإدانة المتهم، وقضت بسجنه ثلاثة أشهر، وتغريمه 2000 ريال عماني ومصادرة البضاعة المضبوطة مع الأمر بوقف عقوبة الغرامة.

وتتلخص وقائع الدعوى أنّه أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بأعمال التفتيش الدوري على المحلات التجارية للتأكد من تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك والقرارات الصادرة، تم ملاحظة وجود بائع يقوم بعرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية على أرفف أحد المحلات التجارية التابعة للولاية، وعلى إثر ذلك تم التحريز على السلع وتحرير محضر ضبط بالواقعة والذي يعد مخالفا للمادة (3) بدلالة المادة (39) والمادة رقم (14فقرة/ أ، ج، د) من قانون حماية المستهلك وعليه تمت إحالة المتهم الى الادعاء العام والذي بدوره حقق في موضوع المخالفة وأحالها لعدالة المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها الآنف الذكر وتم استئناف الحكم من قبل المدعى عليه إلا أنه جاء مؤيدًا للحكم المستأنف.

تعليق عبر الفيس بوك