الاشتراطات والضوابط الخاصة بالأنشطة التجارية متاحة عبر البوابة الإلكترونية

"التجارة والصناعة" تفتح باب تسجيل مهنة الباعة المتجولين عبر "استثمر بسهولة"

 

 

 

مسقط – الرؤية

قال خميس بن عبدالله الفارسي مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة – رئيس لجنة تنظيم أعمال الباعة المتجولين إنّ خدمة الباعة المتجولين أصبحت متاحة عبر بوابة استثمر بسهولة ابتداء من الأول من يناير. وقال مدير عام التجارة إن الراغبين في الحصول على ترخيص لمزاولة الأنشطة الخاصة بالباعة المتجولين والتي حددتها اللائحة يمكنهم ذلك بالدخول على بوابة استثمر بسهولة عبر الرابط investeasy.gov.om  أو استثمر بسهولة عمان، ثم الدخول للخدمات الإلكترونية واختيار خدمة إنشاء سجل تجاري جديد على أن يختار الشكل القانوني للسجل (الباعة المتجولين).

وأوضح مدير عام التجارة أن جميع الاشتراطات والضوابط الخاصة بالأنشطة التجارية للباعة المتجولين وضعت في البوابة. ويأتي ذلك التوجه للتسهيل على المواطنين الراغبين بالحصول على هذا التصريح ومن أجل تنظيم أعمال الباعة المتجولين وضمان حقوقهم ومنع منافسة الوافدين لهم، وضمان صحة المستهلكين من خلال الاشتراطات الصحية التي يجب على البائع الالتزام بها، وتوفير الأمن والسلامة في المركبات والمعدات المستعملة في ممارسة النشاط، حيث سيتم استقبال والرد على الطلبات بطريقة إلكترونية عبر بوابة استثمر بسهولة دون الحاجة للحضور إلى وزارة التجارة والصناعة.

ويمكن لأصحاب هذه المشاريع مراجعة الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) للحصول على مواصفات العربات التي يمكن استخدامها لممارسة هذه الأنشطة، وفي حالة رغبة المواطن الحصول على دعم مالي فعليه مراجعة صندوق الرفد.

وحدَّدتْ اللائحة تعريف البائع المتجول بأنّه "كل شخص طبيعي يتنقل من مكان إلى آخر بقصد بيع سلعة أو بضاعة أو ممارسة حرفة أو تقديم خدمة في أي مكان عام"، كما نصّت اللائحة على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التجارة والصناعة وموافقات الجهات المختصة لممارسة أي نشاط للبائع المتجول، ويجب أن يكون طالب الترخيص عُمانيًّا ويتفرغ لإدارة مشروعه، ويصدر الترخيص لمدة سنة واحدة ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة بالإجراءات والشروط ذاتها؛ على أن يتم تقديم طلب التجديد خلال 30 يوما قبل انتهاء الترخيص.

ويجب على البائع المتجول الالتزام بالتشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للنشاط الممارس والالتزام باشتراطات ولوائح الأمن والسلامة والصحة المعتمدة من الجهات المختصة، وعدم تشغيل أي قوى عاملة أجنبية أو تأجير الترخيص أو التنازل عنه أو السماح للغير باستعماله، وعدم إزعاج الراحة العامة بواسطة الأجراس أو الأبواق أو أي طريقة أخرى أو ممارسة النشاط في الأماكن السكنية أو بجانب المحلات التجارية التي تزاول نشاطاً مماثلاً للنشاط المرخص به أو مزاولة النشاط بالقرب من المدارس والمستشفيات. وكذلك يجب تسجيل المركبات والمعدات المستعملة في ممارسة النشاط لدى الجهات المختصة وكتابة اسم الترخيص وبياناته على تلك المركبات والمعدات.

وتضمَّنتْ اللائحة 14 نشاطاً مختلفاً يمكن للباعة المتجولين ممارستها؛ هي: "تجارة الفواكه والخضروات الطازجة والتمور، وبيع الفضيات والهدايا، وتجارة العطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة والبخور، وكذلك تجارة المنسوجات والأقمشة بأنواعها، وتجارة الفخاريات والمشغولات اليدوية، وتجارة بيع العسل، وتجارة المرطبات والمشروبات، وبيع الذرة، إضافة إلى إصلاح وسمكرة ودهان المركبات، وبيع الغاز، وتركيب وتمديد وإصلاح الأعمال الكهربائية ونظم الإنذار، وخدمات نسخ وطباعة الوثائق والمستندات، وكذلك تنظيم الرحلات السياحية، ومحلات شوي اللحوم "المشاكيك".

 

 

تعليق عبر الفيس بوك