"حماية المستهلك" بالظاهرة تسترجع 5250 ريالا

عبري - الرُّؤية

تمكَّنتْ إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة من استرجاع 5250 ريالا عمانيا لصالح أحد المستهلكين عن طريق التسوية الودية، ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة للتعامل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من قبل المستهلكين، وإيجاد الحلول الودّية والسريعة لها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين تُفيد بقيامه بشراء مركبة جديدة من إحدى وكالات بيع المركبات بالمحافظة؛ حيث اتضح له بعد استلام المركبة صدور صوت منها أثناء الالتفاف إلى جهة اليمين واليسار، فأخذها إلى قسم الصيانة بالوكالة لإصلاح العطل، وبعد استلامها تبين له أن العطل لايزال موجوداً فتم إعادة المركبة إلى قسم الصيانة عدّة مرات لإصلاح العطل، إلا أنَّ الوكالة لم تتوصل إلى سببه، وظل العطل ملازماً للمركبة دون انقطاع؛ الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكواه.

وعلى ضوء ذلك، اتخذت الإدارة الإجراءات اللازمة والمتبعة في هذا الصدد، وتأكدت فعلاً من وجود الملاحظات والعيوب التي وردت، وتبيَّن بأنَّ العطل لم يتم إصلاحه بالشكل المطلوب رغم إعطاء الوكالة الوقت الكافي للإصلاح، وعقدت الإدارة تسوية ودية بموافقة الطرفين، لاسيما أن هذا العيب ظهر للمستهلك خلال المدة القانونية التي حددها القانون والتي تضمن للمستهلك الحق في الاستبدال أو استرجاع الثمن عند وجود العيب خلال 15 يوما، فقضت هذه التسوية بقبول الوكالة استرجاع المركبة وإعادة المبلغ المدفوع من قبل المستهلك، والذي بلغ حوالي 5250 ريالا عمانيا؛ الأمر الذي قَبِل به الشاكي لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به.

ويُشار إلى أن الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م، يُتيح للمستهلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه أي سلعة -باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع- الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، شريطة تقديم ما يثبت شراءها من المزود، وعلى ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استخدام المستهلك للسلعة.

تعليق عبر الفيس بوك