تُسهم في ضمان حقوق الباعة المتجولين ومنع منافسة الوافدين لهم

"التجارة والصناعة" تصدر لائحة تنظيم أعمال الباعة المتجولين بالتعاون مع "القوى العاملة"

 

 

 

اللائحة تُحافظ على صحة المستهلكين من خلال الاشتراطات الصحية التي يجب على البائع الالتزام بها

 

مسقط - الرُّؤية

أصْدَر مَعَالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، قراراً وزاريًّا بإصدار لائحة تنظيم أعمال الباعة المتجولين، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وشرطة عمان السلطانية وبلدية مسقط وبلدية صحار وبلدية ظفار، من دراسة لائحة تنظيم أعمال الباعة المتجولين. وتُسهم اللائحة في تنظيم أعمال الباعة المتجولين وضمان حقوقهم ومنع منافسة الوافدين لهم، كما ستُسهم في ضمان صحة المستهلكين من خلال الاشتراطات الصحية التي يجب على البائع الالتزام بها، وتوفير الأمن والسلامة في المركبات والمعدات المستعملة في ممارسة النشاط.

وحدَّدتْ اللائحة تعريف البائع المتجول وهو كل شخص طبيعي يتنقل من مكان إلى آخر بقصد بيع سلعة أو بضاعة أو ممارسة حرفة أو تقديم خدمة في أي مكان عام، كذلك نصَّت اللائحة الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التجارة والصناعة وموافقات الجهات المختصة لممارسة أي نشاط للبائع المتجول، ويجب أن يكون طالب الترخيص عُمانيًّا ويتفرغ لإدارة مشروعه، ويصدر الترخيص لمدة سنة واحدة ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة بالإجراءات والشروط ذاتها على أن يتم تقديم طلب التجديد خلال 30 يوما قبل انتهاء الترخيص.

ويجب على البائع المتجول الالتزام بالتشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للنشاط الممارس والالتزام باشتراطات ولوائح الأمن والسلامة والصحة المعتمدة من الجهات المختصة، وعدم تشغيل أي قوى عاملة أجنبية أو تأجير الترخيص أو التنازل عنه أو السماح للغير باستعماله، وعدم إزعاج الراحة العامة بواسطة الأجراس أو الأبواق أو أي طريقة أخرى أو ممارسة النشاط في الأماكن السكنية أو بجانب المحلات التجارية التي تزاول نشاطاً مماثلاً للنشاط المرخص به أو مزاولة النشاط بالقرب من المدارس والمستشفيات. وكذلك يجب تسجيل المركبات والمعدات المستعملة في ممارسة النشاط لدى الجهات المختصة وكتابة اسم الترخيص وبياناته على تلك المركبات والمعدات.

وتضمَّنتْ اللائحة 14 نشاطاً مختلفة يمكن للباعة المتجولين ممارستها؛ هي: "تجارة الفواكه والخضروات الطازجة والتمور، وبيع الفضيات والهدايا، وتجارة العطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة والبخور، وكذلك تجارة المنسوجات والأقمشة بأنواعها، وتجارة الفخاريات والمشغولات اليدوية، وتجارة بيع العسل، وتجارة المرطبات والمشروبات، وبيع الذرة، إضافة إلى إصلاح وسمكرة ودهان المركبات، وبيع الغاز، وتركيب وتمديد وإصلاح الأعمال الكهربائية ونظم الانذار، وخدمات نسخ وطباعة الوثائق والمستندات، وكذلك تنظيم الرحلات السياحية، ومحلات شوي اللحوم "المشاكيك". ونصَّ القرار على أن يعمل باللائحة من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأتاح القرار للباعة المتجولين توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

تعليق عبر الفيس بوك