الهيئة العامة لسوق المال تشارك في معرض السلامة المرورية بتدشين الإصدار الثالث لوثيقة تأمين المركبات

 

 

السالمي: الوثيقة تعزز الشفافية والوضوح لتنظيم العلاقة بين مالك المركبة وشركة التأمين

المعمري: 9% ارتفاعا بحجم التعويضات لتأمين المركبات المدفوعة من قبل الشركات

 

الرؤية - خاص

على هامش مُشاركة الهيئة العامة لسوق المال في معرض السلامة المرورية، تمَّ صباح أمس تدشين الإصدار الثالث من وثيقة التأمين الموحدة للمركبات، تحت رعاية معالي المهندس محسن الشيخ رئيس بلدية مسقط، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين من مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك بركن الهيئة العامة لسوق المال في معرض السلامة المرورية.

وبهذه المناسبة، صرح سعادة الشيخ عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال: "كم هي سانحة طيبة ونحن نشارك الجهود الوطنية لتعزيز ثقافة الأفراد والمؤسسات بضوابط السلامة المرورية أن نستثمر مشاركتنا بتدشين الإصدار الثالث لوثيقة التأمين الموحدة للمركبات للتأكيد على أهمية الوعي والإدراك بمضمونها من ضوابط وأحكام المؤمنة، وتضمن الحقوق والواجبات للطرفين". وأضاف أن الوثيقة في نسختها الجديدة تركز على جانبي الشفافية والوضوح بين الأطراف المتعاملة بهدف الحد من الخلافات المثارة حول التفسيرات المختلفة، كما أنها عملت على رفع مستوى التغطيات والمزايا الإضافية التأمينية المقدمة من قبل شركات التأمين؛ حيث جاءت التعديلات في جوهرها لحماية حقوق حملة وثيقة التأمين وتضفي عليها المزيد من الوضوح والشفافية إلى جانب إدراج مزايا واختيارات إضافية تتناسب مع تفاوت مُتطلبات المتعاملين والرغبة في الاستفادة من هذا المنتج التأميني.

مخاطر محتملة

من جهة أخرى، أوضح أحمد بن علي المعمري مدير عام  الإشراف على التأمين أن الهيئة العامة لسوق المال تدرك تمامًا أنّ المعرفة وإدراك عواقب الأمور هي صمام الأمان ضد أيّ مخاطر محتملة، ولذلك تسعى دائماً إلى تحقيق الشراكة المنشودة في توعية أفراد المجتمع بمتطلبات السلامة المرورية، وتستثمر مشاركتها في تعريف الجمهور بمحتوى وثيقة التأمين الخاص بالمركبات على اعتبار أنّها تمس الشريحة الأكبر من حملة وثائق التأمين لما يمثله التأمين على المركبات من أهمية كبيرة في سوق التأمين العمانية؛ حيث تصل حصته من إجمالي الأقساط التأمينية حوالي 37% حسب مؤشرات القطاع للعام الماضي، كما يحظى بأهمية خاصة على المستوى المحلي والإقليمي، نظرًا لما تلعبه المركبات من دور حيوي وبارز في النشاط اليومي للأفراد والمؤسسات.

وفيما يتعلق بالحوادث المرورية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، يُشير المعمري إلى بعض الأرقام والإحصائيات التي تؤكد ارتفاع حجم التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين بمقدار 9% مقارنة بالعام المنصرم، فقد بلغت خلال عام 2015م حوالي 114 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 105 ملايين ريال عُماني خلال عام  2014م، رغم ذلك هناك مُعطيات تجعلنا متفائلين جدًا حيال الفترة القادمة نتوقع خلالها انخفاضاً فعلياً في نسب الحوادث المرورية فهناك جهود توعوية كبيرة تُبذل من قبل شُرطة عُمان السلطانية والجهات ذات العلاقة وهذا المعرض خير مثال، كذلك شبكة الطرق الموزعة على ولايات ومحافظات السلطنة تتمتع بمواصفات جودة عالية في مُتطلبات الأمن والسلامة.

ومن جانب آخر، تتضمن مشاركة الهيئة العامة لسوق المال هذا العام في معرض السلامة المرورية تقديم مسابقات توعوية لزوار المعرض ومرتادي حساب الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحمل المسابقة شعار "وثيقة التأمين تضمن حقك" والتي تهدف إلى توعية الجمهور بالبنود والأحكام المُنظمة للعلاقة بين حامل الوثيقة وشركة التأمين.

الإصدار الجديد

ويتضمن الإصدار الجديد للوثيقة إضافة تعريفات جديدة توضح المصطلحات والمفردات المستخدمة في البنود المنظمة للعلاقة بين حامل الوثيقة وشركة التأمين من أبرزها التَّعريف بالكوارث الطبيعية والتي تشمل الفيضانات والأودية والعواصف والأعاصير والزوابع والصواعق والبرد، وتعريف للمعدة وهي المركبة التي تستخدم للأعمال الإنشائية وليس لوضع حمولة عليها، وجاء تعريف الخسارة التبعية بأنَّها غير المُباشرة بمعنى أنَّها لا تنتج وقت وقوع الحادث وإنما لاحقًا بسبب الضرر المؤمن ضده والتعريف بالقاطرة والمقطورة.

كما تمَّ توضيح تاريخ استكمال ملف الحادث والذي يكون بعد دفع مبلغ التحمل المقرر واستلام شركة التأمين للمركبة، وتزويدها بنسخة من رخصة القيادة والمركبة والاستمارة الخاصة بالحادث البسيط أو التقرير  الفني للشرطة أو أي مستندات أخرى إذا استدعت ظروف الحادث وتطلبها الشركة المؤمنة شريطة أن يتم طلبها عند الإبلاغ عن الحادث ومجمل هذا المتطلبات تسري على المتضرر فيما عدا  قيمة التحمل.

وفما يتعلق بطلب التأمين، تم إدراج عدد من الامتيازات والخيارات منها إضافة بند خاص بالتعديلات والزوائد على المركبة المسموح بها قانونياً مع توضيح القيمة، كما أتاحت الوثيقة المجال لحامل الوثيقة الحق في تحديد الأشخاص المصرح لهم بقيادة المركبة دون التقيد بعدد مُحدد إذا رغب في تحديد أشخاص للحصول على تخفيض من القسط التأميني، إلا أنَّ هذا البند أكد على أنّه لا يحق لشركة التأمين رفض تسوية أيّ مطالبة بحجة أن قائد المركبة ليس مدرجاً ضمن قائمة الأشخاص المُصرح لهم بقيادة المركبة.

خيارات مع التأمين الإجباري

وحسب التعديلات الجديدة للوثيقة يمكن لحامل الوثيقة الحصول على تأمين طرف ثالث (التأمين الإجباري) مع اختيار امتيازات إضافية لتغطية المخاطر التي تتعرض لها المركبة، ويأتي هذا التوجه استجابة لنمو الثقافة التأمينية لدى الجمهور وحاجتهم إلى تغطية تأمينية لمخاطر قد تتعرض لها المركبات، وتتمثل الخيارات المتاحة في ملحق الحوادث الشخصية والمسؤولية المدنية التي تقع على الغير في موقع العمل والكوارث الطبيعية التي تحدث على جسم المركبة، وكذلك تأمين المركبة ضد الحريق والسرقة والسطو فقط التي تحدث على جسم المركبة والفعل المتعمد من الغير (في حالة عدم الاستعمال فقط)، والمسؤولية المدنية التي تقع على الغير أثناء التشغيل أو في موقع العمل، وسيترتب على ذلك إضافة قيمة كميزة يتم اختيارها.

التأمين الشامل

وتتضمن وثيقة التأمين الشامل بشكل إلزامي توفير تغطية تأمينية على ما يقع من ضرر على  الطرف الثالث والفقد والتلف عدا موقع العمل وملحق الحوادث الشخصية، إلى جانب أنها أتاحت لحامل الوثيقة اختيار امتيازات أخرى يمكن أن تضاف إلى ما سبق وهي الفقد والتلف في موقع العمل والمسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث أثناء التشغيل أو في موقع العمل وذلك بطبيعة الحال مقابل إضافة مبلغ إلى قسط التأمين عند إبرام عقد الوثيقة.

وأتاح المُشرّع لحامل الوثيقة حرية إدراج مزايا إضافية إلى نوع التغطية التأمينية المختارة من قبله منها أن يتم استبدال قطع الغيار المتضررة من الحادث بأخرى جديدة أصلية وكذلك تصليح المركبة في الوكالة المعنية بعد السنة الأولى دون دفع استهلاك على القطع الجديدة، وذلك بدون دفع مبالغ إضافية في حال وقع حادث للمركبة، ويُمكن كذلك لحامل الوثيقة اختيار ميزة توفير مركبة بديلة خلال فترة الإصلاح وبطبيعة الحال يكون ذلك عند إبرام عقد الوثيقة مع الشركة. كما تمّت إضافة أربعة بنود جديدة ضمن جدول المزايا الإضافية يتمثل البند الأول منها  في إمكانية حصول حامل الوثيقة على تعويض نقدي نتيجة للخسارة التبعية التي تقع عليه، كأن تكون المركبة سيارة أجرة ويعتمد عليها صاحبها في جني مصدر دخله اليومي فالشركة المؤمنة يمكن أن تقدم التعويض النقدي لصاحب التكسي نتيجة لتعطل المركبة بحادث مروري وذلك يتطلب الاتفاق على مقدار التعويض عن كل يوم تعطل.

والبند الثاني يتعلق بتغطية الفقد والتلف ومسؤولية الطرف الثالث للمركبات التجارية عدا المعدات في موقع العمل، وآخر يتعلق بتكاليف النقل والحراسة للمركبة في حال تجاوزت التكلفة 100 ريال عماني، والميزة الإضافية في البند الرابع من الجدول تتعلق بزيادة مبلغ التعويض المحدد بملحق الحوادث الشخصية مع اختيار الحد الأقصى بين 15 أو 20 أو 25 ريالا عمانيا.

مبالغ التحمل

وفيما يتعلق بمبالغ التحمل فقد تم إجراء تعديل في حجم مساهمة حامل وثيقة التأمين حيث تمَّ تخفيض مبالغ التحمل بالنسبة للمركبات التجارية الخفيفة في الحالات المختلفة، والتي أصبحت تتراوح ما بين (75- 150) إلا أن مبالغ التحمل في مركبات التأجير وتعليم القيادة تتراوح ما بين (150 -200)، كما تمّ تخفيض مبالغ التَّحمل في حالات المركبات الخاصة بحيث لا تزيد عن 100 ريال. وذلك على النحو التالي:

 

البيان

مركبات خاصة

مركبات تجارية خفيفة

(عدا مركبات التأجير وتعليم القيادة)

مركبات تجارية خفيفة

(مركبات التأجير وتعليم القيادة)

مركبات تجارية ومعدات ثقيلة

1

إذا كان السائق من الأشخاص المصرح لهم بالقيادة ضمن القائمة الموجودة في طلب التأمين، و/أو عمره  25 سنة فأكثر .

50 ر.ع

75 ر,ع

150 ر,ع

500 رع

2

إذا كان السائق من الأشخاص المصرح لهم بالقيادة ضمن القائمة الموجودة في طلب التأمين، و/أو عمره أصغر عن 25 سنة.

75ر.ع

100 ر,ع

200 ر.ع

750 ر.ع

3

إذا كان السائق من الأشخاص غير المذكورين بالقائمة وعمره  25 سنة فأكثر  .

75 ر,ع

100 ر,ع

150 ر,ع

1000 ر.ع

4

إذا كان السائق من الأشخاص غير المذكورين بالقائمة وعمره أصغر عن 25 سنة.

100 ر,ع

150 ر,ع

200 ر.ع

1500 ر.ع

5

تأريخ حصول سائق المركبة على رخصة القيادة أقل من ثلاث سنوات

-

+ 50ر.ع

+50 ر.ع

+ 500 ر.ع

6

تاريخ حصول سائق المركبة على رخصة القيادة أقل من خمس سنوات

-

+ 25ر.ع

+ 25 ر.ع

+ 250 ر.ع

 

 

حق الرجوع في التأمين الشامل

وتضمنت الوثيقة في نسختها الجديدة إجراء تعديل يتعلق بحق الرجوع، وهو الحق الذي بموجبه يمكن للمؤمن له تأميناً شاملاً الرجوع للشركة المؤمن لديها للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بمركبته نتيجة لحادث تسببت فيه مركبة أخرى، على أن تقوم شركة التأمين المؤمنة للمُتضرر بمطالبة شركة التأمين المؤمنة للمركبة المُتسببة في الحادث بالتعويض المدفوع للمُتضرر، والإضافة الجديدة جاءت لتؤكد بأنّ حق المتضرر لا يسقط في حالة أنَّ المركبة المتسببة غير مؤمنة بغطاء تأميني أو أنّ عقدها لا يُغطي هذه المسؤولية لأيّ سبب كان، وبطبيعة الحال يتولى المُتسبب في الحادث دفع مبلغ التحمل، وكذلك لا يفقد المتضرر حقه من خصم عدم المطالبة عند تجديد عقد التأمين بمجرد أنه استخدم حق الرجوع للشركة المؤمن لديها التأمين الشامل.

وفي البند الجديد رقم (21) وحول أسس حساب قطع الغيار تمّ وضع أسس لاحتساب قطع الغيار وهي على النحو التالي:

  • أولها إذا جاوز عُمر المركبة المتضررة سنة واحدة يجب أن تكون قطع الغيار المُستعملة أصلية وجيدة ومن نفس نوع وعُمر المركبة المتضررة، وأن تكون صالحة للاستعمال دون خصم أيّ استهلاك على تلك القطع.
  •  وفي حالة تعذر الحصول على قطع غيار مستعملة فيجب على المؤمن أن يوفر قطع غيار أصلية جديدة دون خصم أيّ استهلاك.
  •  وإذا رغب المؤمن له أو المتضرر في تركيب قطع غيار جديدة محل القطع المتضررة رغم توفر قطع الغيار المستعملة فيجوز للمؤمن خصم استهلاك عن تلك القطع.
  • إذا رغب المؤمن له إصلاح مركبته لدى الوكالة المعنية وبقطع غيار أًصلية وجديدة فيحق للمؤمن تحصيل الفرق بين الورشة المعنية وإضافة الوكالة.

الجدير بالذكر أنَّ تعديل الوثيقة جاء بعد تقييم مراحل التطبيق السابقة والاستفادة من مرئيات الشركات والجهات المعنية، علمًا بأنّ الحوادث المرورية شهدت ارتفاعًا في أعدادها خلال العام المنصرم بنسبة تتجاوز 5% مقارنة بعام 2014، كما ارتفع حجم التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين بنسبة 4% خلال عام 2015 مقارنة بالعام السابق. كما أنَّ قطاع التأمين في السلطنة شهد تطورات تشريعية وتنظيمية تواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية، كما حقق القطاع نموًا ملحوظاً خلال السنوات المنصرمة حيث بلغ متوسط النمو السنوي 14.8%، فيما يقترب إجمالي الأقساط التأمينية من نصف مليار ريال عماني.

تعليق عبر الفيس بوك