تغريم مؤسسة تجارية بالرستاق لطرح عروض مضللة

 

الرستاق - الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق حكماً قضائياً ضد إحدى المؤسسات التجارية بمحافظة جنوب الباطنة لمخالفتها قانون حماية المستهلك قضى بالإدانة والسجن مع فرض غرامة مالية قدرها (300) ريال مع وقف عقوبة السجن.

وتتلخص الواقعة في أنّه وخلال زيارة مأموري الضبط القضائي بالإدارة لعدد من المحلات التجارية تم ضبط مخالفة في أحدها من خلال وجود عروض مضللة لبعض السلع التي تعرض للمستهلك بغرض البيع، وعلى ضوء ذلك تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد ملف القضية وتمت إحالته إلى جهات الاختصاص التي قضت بإدانة المتهم وفرض غرامة مالية بلغت (300) ريال عماني مع وقف عقوبة السجن وذلك لمخالفته قانون حماية المستهلك حسب المادة (20) والتي تنص على أن "يلتزم كل من المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المضللة عند الترويج للسلعة أو الخدمة".

وتأتي مثل هذه الأحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حماية حقوق المستهلك والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصَّت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بالمزودين والتجار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.

تعليق عبر الفيس بوك