قانون "المكاتب الاستشارية الهندسية": السجن للتسبب في الإضرار بسلامة الأشخاص أو الممتلكات.. و"التعمين" شرط الترخيص للمكتب الأجنبي

اشتراط تفرغ طالب الترخيص.. وسنة لتوفيق الأوضاع

الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

حدَّد القانون الجديد لتنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 27/2016، والذي نُشر في الجريدة الرسمية، أمس، أطرًا وضوابط واضحة للعمل بالقطاع، سواء من حيث شروط العمل في هذا المجال أو مسؤوليات وواجبات العاملين فيه. ومن أبرز ما تناوله القانون الجديد: اشتراط تفرغ المواطن للعمل مع حصوله على مؤهل هندسي مناسب، وكذلك تغليظ العقوبات على الاهمال سواء في التصميم أو الاشراف على التنفيذ، واعطى القانون مهلة سنة بدءا من اليوم لتوفيق أوضاع المخاطبين بالقانون.

وبحسب القانون، فإنَّ الاستشارات الهندسية هي الأعمال الخاصة بإعداد الرسومات والمخططات والمواصفات والشروط والتصميمات والمسح والتخطيط، والإشراف على التنفيذ، وإبداء المشورة، وإجراء الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية، وتقدير التكاليف وحساب قيمتها، في شعب وفروع التخصصات الهندسية الرئيسية المعمارية والمدنية والكهربائية والميكانيكية والكيميائية والإلكترونية والجيولوجية والبيئية والزراعية والصناعية وهندسة البترول والتعدين ونظم الحاسب الآلي ومسح الكميات...وغيرها من التخصصات الهندسية الأخرى.

ويعرف القانون المكتب الهندسي بأنه مكتب استشاري حاصل على ترخيص ممارسة الاستشارات الهندسية في تخصص واحد، وفقا لتخصص صاحب المكتب؛ سواء أكانت ملكية فردية أم شركة. أما مكتب الاستشارات الهندسية، فهو مكتب استشارات حاصل على ترخيص ممارسة الاستشارات الهندسية في أكثر من تخصص، وفقا لتخصص صاحب المكتب أو أصحاب مكتب الاستشارات الهندسية، سواء أكانت ملكية فردية أم شركة.

ويختص الفصل الثاني بشروط الترخيص حيث تمنع المادة 2 فتح مكتب هندسي، أو مكتب استشارات هندسية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، ووفقا للقانون فإنه يجب أن يعد سجل خاص بالدائرة المختصة لقيد المكاتب الهندسية، ومكاتب الاستشارات الهندسية المرخص لها، والمهندسين العاملين بها على أن تحدد رسوم الترخيص وتجديده، وأي رسوم أخرى بقرار من وزير التجارة والصناعة، بعد موافقة وزارة المالية.

وتشرح (المادة 5) الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص، وتشمل أن يكون عماني الجنسية، وأن يكون حاصلا على الأقل على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الهندسية أو ما يعادلها، وألا يشتغل بأي مهنة أو عمل آخر يتعارض مع الترخيص الممنوح له، وألا يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال التجارة والمقاولات ذات الصلة بأعماله الهندسية.

كما يشترط القانون أن يكون طالب الترخيص متفرغا لعمله في المكتب الهندسي، أو مكتب الاستشارات الهندسية، واستثناء من حكم هذه الفقرة أجاز القانون الجمع بين العمل في المكتب الهندسي أو مكتب الاستشارات الهندسية، وعضوية اللجان والمجالس الحكومية، أو القيام بمهام عرضية لا تستغرق أكثر من سنة، أو تدريس مادة الهندسة أو أحد فروعها في الجامعات والكليات والمعاهد العليا، أو عضوية مجلس عمان، أو المجالس البلدية أو الدولية.

وتضاف للشروط في حالة التقدم للحصول على ترخيص لمكتب هندسي أن يكون لدى طالب الترخيص خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال تخصصه بعد الحصول على شهادة البكالوريوس، أو سنة واحدة بعد الحصول على شهادة الماجستير، أو أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في مجال تخصصه، فيما تضاف في حالة الرغبة في الترخيص لمكتب استشارات هندسية أن يكون لدى طالب الترخيص مكتب هندسي وأن يكون لدى طالب الترخيص خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال تخصصه بعد الحصول على شهادة البكالوريوس، أو ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الماجستير، أو سنتين بعد الحصول على درجة الدكتوراه في مجال تخصصه، إضافة إلى شرط أن يكون لدى المكتب مهندسون في تخصصات هندسية مختلفة.

وتجيز (المادة 8) الترخيص للمكاتب الهندسية، ومكاتب الاستشارات الهندسية الأجنبية بمزاولة أعمالها في السلطنة بالمشاركة مع شخص عماني، بشروط منها أن يكون الشريك العماني مرخصا له بمزاولة الاستشارات الهندسية، أو مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وأن يكون المكتب قد مارس الاستشارات الهندسية في بلد التسجيل لمدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة دون انقطاع، وتقديم بيان بالدراسات والمشاريع والأعمال التي قام بتنفيذها خلال هذه الفترة، وأن تتخذ المشاركة بين الطرفين شكل إحدى الشركات التجارية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، والتي تتفق مع طبيعتها باستثناء شركة المحاصة أو الشركة المساهمة، على أن يتضمن عقد تأسيسها نوع الشركة وعنوانها ومركزها الرئيسي ورأس مالها واسم وجنسية وحصة وموطن كل شريك وغرضها ومدتها وسنتها المالية وأسماء المفوضين بها، وكذلك آلية إدارتها. وتسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو في عقد التأسيس، ولا تسري على تلك الشركات أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وحدد القانون حصة الشريك العماني في الشركة بحيث لا تقل عن 35% من رأس مالها.

وأعطى القانون للوزير إمكانية الترخيص لمكاتب الاستشارات الهندسية الأجنبية بممارسة عملها في بعض التخصصات الفنية المتميزة غير المتوافرة في السلطنة، كما أجاز له الترخيص بفتح فروع للمكاتب الهندسية أو المكاتب الاستشارية الهندسية الأجنبية التي تقوم بأعمال الشركات المملوكة لها، أو بناء على عقود أو اتفاقيات مع حكومة السلطنة، أو إحدى الشركات المملوكة لها، وذلك وفقا لعدة شروط منها أن يكون المكتب فرعا لمكتب رئيسي في الخارج، ومرخصا في البلد الصادر منه الترخيص، وأن يكون قد مضى على تسجيله 10 سنوات على الأقل، زاول خلالها المكتب الرئيسي نشاطه دون انقطاع، مع تقديم بيان بالدراسات والمشاريع والأعمال التي قام بها المكتب في أنحاء العالم، وتقديم بيان بالمشاريع التي قام بها المكتب في السلطنة في حالة تنفيذ تعاقدات عامة، وتقديم بيان شامل بملاءة المكتب المالية، وفق ميزانيته السنوية ومشاريعه لثلاث سنوات منصرمة، بالاضافة إلى تقديم بيان بخطط المكتب تجاه تعمين الوظائف، وعن قدرته الاستيعابية للموارد البشرية العمانية خلال خمس سنوات من تاريخ منحه الترخيص، بما في ذلك خطط تدريب المهندسين العمانيين.

وحمل الفصل الثالث عنوان "المهندسون العاملون"، ونصت (المادة 15) على أنه يشترط في المهندسين غير العمانيين العاملين في مجال تخصصهم في المكاتب الهندسية ومكاتب الاستشارات الهندسية توافر خبرة عملية لديهم لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الحصول على شهادة بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها، وعشر سنوات بالنسبة للمهندس غير العماني الذي يتولى مسؤولية المكتب، ويجوز تعيين العمانيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها للعمل في المكاتب الهندسية، أو مكاتب الاستشارات الهندسية بالسلطنة دون اشتراط الخبرة.وتمنع المادة المهندس من العمل في أكثر من مكتب هندسي، أو مكتب استشارات هندسية، كما لا يجوز له التوقيع إلا على مخططات وتعهدات الإشراف الصادرة عن المكتب بجانب المهندس المفوض بالتوقيع للمكتب، والتي تدخل ضمن تخصصه، بشرط أن يكون قد قام أو شارك في تصميمها.

ويتحدث الفصل الرابع عن الحقوق والواجبات؛ حيث يلزم المرخص له بأن يتخذ في عمله الاحتياطات التي تستوجبها أصول المهنة حماية سلامة الأشخاص الذين قد يتأثرون من العمل الذي يكون مسؤولا عنه وكذلك حماية البيئة، وعليه ألا يوقع على أي رسومات أو مواصفات تشكل أي خطورة، كذلك تلزمه بالنزاهة والمصداقية في تعامله مع صاحب العمل والمقاول عند تنفيذ العقود، وأن يتعاون معهما لإتمام العمل على الوجه المطلوب، وتضع ضمن الحقوق والواجبات أن يحدد بوضوح لصاحب العمل حقوقه في الرسومات والتصميمات التي يعدها، وما إذا كانت تعتبر مملوكة له، ويجوز تكرارها لصاحب عمل آخر أم لا، وكذلك أن يلتزم بالقوانين والأنظمة والقرارات الصادرة من الجهات ذات العلاقة بشأن الأعمال الهندسية التي يقوم بها، وعليه إخطار الجهات ذات العلاقة فور اكتشافه أي مخالفة في تنفيذ تلك الأعمال،و ألا يوقع على مخططات وتصميمات معدة من قبل شخص آخر، بجانب أن يلتزم بعدم نقل أي تصميم أعده مكتب آخر إلا بموافقته.

وتنص (المادة 22) على أن يكون المرخص له المصمم أو المشرف على التنفيذ مسؤولا -بالتضامن مع المقاول- عما يحدث من أخطاء وعيوب في المشاريع التي صممت بمعرفته، أو نفذت تحت إشرافه، ولو كان العيب راجعا إلى الأرض المقام عليها المشروع، أو كان صاحب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ تسلم تلك المنشآت.

فيما تناول الفصل الخامس لجنة المخالفات حيث تشكل وفقا للمادة 23 بقرار من الوزير لجنة للمخالفات برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية 4 أربعة من المهندسين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الهندسة والمشهود لهم بالنزاهة على أن يكون اثنان منهم ممثلين لجمعية المهندسين العمانية، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

وتَبُتُّ لجنة المخالفات في الشكاوى والمخالفات والمواضيع المحالة إليها بعد إعلان المخالف بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقاد اجتماعها بخمسة عشر يوما على الأقل، وذلك بكتاب مسجل مبين فيه المخالفات المنسوبة إليه، وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع. ويجوز للمخالف أن يبدي دفاعه شفاهة أو كتابة بنفسه أو ممن يمثله قانونا، فإذا لم يحضر المخالف أو ممثله القانوني رغم إعلانه إعلانا صحيحا، جاز للجنة المخالفات إصدار قرارها في غيابه.

ويجوز للجنة المخالفات توقيع أحد الجزاءات على المخالف وهي الإنذار، ووقف الترخيص مدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص.

أمَّا الفصل السادس، فتناول العقوبات ونصت (المادة 28) على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني، ولا تزيد على عشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص ارتكب أيا من الأفعال الآتية: زاول الاستشارات الهندسية بغير ترخيص، أو زاول الاستشارات الهندسية بعد إيقافه عن مزاولتها، أو أصدر أو أذاع نشرات في وسائل الإعلام أو غيرها من وسائل الدعاية بقصد الإيهام بأن له حقَّ مزاولة مهنة الهندسة، رغم عدم قيده في السجل أو شطب اسمه أو إيقافه عن مزاولة الاستشارات الهندسية، أو توصل إلى قيد اسمه في سجل المهن الهندسية، وذلك بإعطاء بيانات غير صحيحة أو قدم شهادات غير مطابقة للواقع، مع علمه بذلك، ويجوز للمحكمة أن تحكم بإلغاء الترخيص وشطب الاسم من السجل، ويتم إخطار الدائرة المختصة بمنطوق الحكم.

وتنص (المادة 29) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مرخص له أو شريك أو مفوض في مكتب أهمل إهمالا جسيما في أداء الأعمال الموكلة إليه، أو لم يتخذ الاحتياطات اللازمة؛ مما أدى إلى الإضرار بسلامة الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة.

تعليق عبر الفيس بوك