"سوق المال" تعتمد ضوابط بيع الأوراق المالية التي تخلف العميل عن سداد قيمتها

السالمي: تهدف إلى تعزيز البنية التنظيمية والتشريعية للقطاع

مسقط - الرُّؤية

أصْدَر مَعَالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، قرارًا رقم (3/2015) باعتماد قواعد بيع الأوراق المالية التي تخلف العميل عن سداد قيمتها؛ وذلك في إطار تطوير القطاع التشريعي والقانوني بما يحقق العدل وتكافؤ الفرص بين الأطراف ذات العلاقة بقطاع سوق رأس المال، ويُسهم في تنظيم عمل السوق وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار.

وصرَّح سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، بأنَّ إصدار هذه القواعد جاء ضمن إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التنظيمية والتشريعية لقطاع سوق رأس المال والسعي نحو تطوير الآليات المناسبة لحماية المستثمرين والمتعاملين في السوق؛ حيث إنَّها تمثل إحدى الآليات لمواجهة الممارسات التي تشكل مخاطر على الأطراف المتعاملة؛ الأمر الذي يمنح سوق رأس المال قدرة على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتحقيق دورها في منظومة الاقتصاد الوطني.

كما أشار إلى أنَّ وجود مثل هذه القواعد من شأنه تقليل نسبة تأثير المخاطر التي تتعرض لها شركات الوساطة جراء تخلف أحد عملائها عن سداد قيمة الأسهم التي طلب شراءها؛ حيث إنَّ تخلف العميل عن السداد يدفع الشركات إلى تسوية المبالغ من حسابها الخاص؛ الأمر الذي يشكل عبأ ماليا عليها، وقد يؤثر في مستوى كفاءتها في العمل. ويسعى المشرع من تحديد الإجراءات والضوابط المتعلقة ببيع أسهم الشركات التي تخلف العميل عن سداد قيمتها إلى منح الشركات المرخصة بممارسة نشاط الوساطة الصلاحية التي تمكنها من بيع الأوراق المالية التي يتخلف العميل عن سداد قيمتها خلال فترة التسوية القانونية؛ وذلك وفق آليات معينة وأطر تنظيمية محددة، حيث أوضح القرار في مادته الأولى أن القواعد التي تضمنها القرار تسري أحكامه على جميع عمليات بيع الأوراق المالية التي قام الوسيط بشرائها لصالح العميل وتخلف العميل عن دفع قيمتها شريطة وجود تفويض شراء صادر عن العميل للوسيط.

وقد نصَّتْ المادة التالية على أنَّه "يكون للوسيط، وبدون تفويض من العميل، بيع الأوراق المالية التي لم يسدد العميل قيمتها؛ وذلك خلال يوم العمل التالي مباشرة لانتهاء فترة التسوية (T+3)، وفي حال عدم وجود طلب على هذه الأوراق خلال اليوم المذكور، جاز للوسيط إعادة طرحها للبيع خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لانتهاء اليوم المذكور؛ وذلك حسب الأسعار السائدة، كما يجب على الوسيط إخطار العميل قبل القيام بعملية البيع المنصوص عليها أعلاه، وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المتفق عليها بينهما، أو بأي وسيلة أخرى مناسبة في حال عدم وجود هذا الاتفاق، وعلى الوسيط الاحتفاظ بما يثبت قيامه بالإخطار.

وأكدت المادة الرابعة بأنه يحظر على الوسيط بيع أوراق مالية مدفوعة القيمة لتغطية المبالغ الناتجة عن عملية شراء الأوراق المالية التي لم تسدد قيمتها، وفي حالة أن العميل أودع مبلغا لدى الوسيط غير كاف لسداد قيمة شراء الأوراق المالية، ولم يستكمله قبل انتهاء فترة التسوية (T+3)، يكون للوسيط بيع الجزء الذي لم تسدد قيمته دون الجزء الآخر وهو ما توضحه المادة الخامسة من القرار.

من جهة أخرى، تنصُّ المادة السادسة على أنه إذا قام الوسيط بشراء أكثر من ورقة مالية للعميل في يوم واحد، وأودع العميل مبلغا معينا لدى الوسيط، ولم يستكمله قبل انتهاء فترة التسوية(T+3)، فإن المبلغ المودع يغطي قيمة الأوراق المالية حسب توالي عمليات الشراء وفقًا لأول صفقة نفذت حسب الكشوفات الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع. كما يتحمل العميل فرق الخسارة الناتجة عن بيع الأوراق المالية التي لم يسدد قيمتها مضافا إليها عمولة الوساطة، وتكون مديونية في حسابه لدى الوسيط، وفي حالة تحقق الربح فإن الفرق يؤول إلى صندوق حماية المستثمرين بالهيئة، ويلتزم الوسيط بإجراء عملية التحويل إلى الصندوق خلال 3 أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ عملية البيع حسب ما تشير إليه المادة السابعة. والمادة التي تليها لا تجيز للوسيط الذي قام ببيع أوراق مالية تخلف العميل عن سداد قيمتها الشراء له مرة أخرى إلا بعد قيام العميل بسداد كامل المديونية المستحقة عليه، والتي ترتبت طبقا لأحكام القرار.

فيما جاءت المادة التاسعة لتتيح للشركات العاملة في الأوراق المالية حق تعميم أسماء العملاء الذين تم بيع أوراقهم المالية وفقا لأحكام هذه الضوابط لمرتين متتاليتن؛ حيث تنص المادة على: "على الوسيط إذا قام بتنفيذ عملية بيع أوراق مالية لأحد عملائه وفقا لأحكام هذا القرار لمرتين متتاليتين، أن يبلغ فورا الجمعية العمانية للأوراق المالية بهوية العميل، ورقم حسابه لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع، ويجب على الجمعية وضع قائمة بأسماء هؤلاء العملاء، وتعميمها على جميع أعضائها وفق الآلية التي تراها مناسبة".

وفي إطار تعزيز الجهود الإشرافية وضمان سلامة تطبيق هذه الضوابط وتحقيق العدالة للجميع، أوجب المشرِّع أن يلتزم الوسيط بتزويد الهيئة بتقرير شهري عن صفقات البيع المنفذة طبقا لأحكام هذا القرار، كما يجب على الوسيط إطلاع العميل على القواعد الواردة في القرار، سواء عند تعبئة استمارة فتح الحساب، أو عند تحرير التفويض بالشراء، وعلى الوسيط وضع سياسة داخلية واضحة، واتباع جميع الأنظمة، التي تكفل ضمان تطبيق أحكام هذا القرار.

تعليق عبر الفيس بوك