وزير التجارة والصناعة يصدر لائحة "مكافحة الإغراق الخليجية" بالسلطنة.. والتطبيق يبدأ اليوم

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير وزارة التجارة قرار وزاريا رقم 315، بتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون في السلطنة اعتبارًا من اليوم الاثنين.

ووفقًا لنص اللائحة المنشور أمس في الجريدة الرسميّة، فإنّ هامش التصدير هو ناتج الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير خلال فترة التحقيق في شكوى الإغراق، ومقدار الدعم هو المبلغ الذي يمثل الفائدة التي تعود على متلقي الدعم خلال فترة التحقيق. ويضم الباب الثاني من اللائحة: جانب الشكوى وإجراءات التحقيق؛ وفي هذا الباب تقصر اللائحة إصدار الشكوى على الصناعة الخليجية أو من ينوب عنها أو من غرف التجارة المعنية في أي من الدول الأعضاء أو من اتحادات المنتجين. ويتعيّن لاتخاذ اللجنة الدائمة قرارا ببدء إجراء التحقيق في حالتي الإغراق والدعم، أن تكون الشكوى مؤيدة من منتجين محليين يزيد مجموع إنتاجهم على 50% من مجموع إنتاج المنتجين الذين عبروا عن مساندتهم أو معارضتهم للشكوى، وألا يمثل المنتجون الذين يؤيدون الطلب أقل من 25% من إجمالي إنتاج الصناعة الخليجية من المنتج المشابه، ويتولى مكتب الأمانة الفنية إبلاغ الدولة المعنية بتلقى شكوى إغراق أو دعم قبل بدء التحقيق، وبمجرد قبول الشكوى ضد الدعم يقوم المكتب بدعوة الدول المصدرة للسلع المدعومة لإجراء مشاورات لتوضيح وقائع الشكوى والأدلة المقدمة فيها والتوصل إلى حلول يتفق عليها الطرفان، وفي جميع الأحوال تلزم اللائحة بانتهاء التحقيق واتخاذ القرار بشان الشكوى في فترة لا تتجاوز 12 شهرًا من بدء التحقيق.

وفيما يتعلق بحسابات الإغراق تركت اللائحة تحديد القيمة العادية على أساس الثمن المقابل أو الذي يتعين دفعه للمنتج المشابه في مجرى التجارة العادي من قبل مشترين مستقلين في السوق المحلية لدولة التصدير، ويحدد هامش الإغراق على أساس مقدار القيمة العادية على سعر التصدير ويتعين حساب هامش إغراق لكل مصدر أو منتج معروف للمنتج محل التحقيق على حدة، ويتحدد الضرر المادي الواقع على الصناعة الخليجية وفقا لمواد اللائحة من خلال بحث موضوعي لكافة الأدلة الإيجابيّة.

تعليق عبر الفيس بوك