"الزراعة" تحظر إدخال الحشائش إلى البريمي ومسندم عبر المنافذ الحدودية دون تصريح

الرؤية- نجلاء عبد العال

أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قرارًا وزارياً بوضع ضوابط جديدة لإدخال الحشائش إلى محافظتي البريمي ومسندم، عبر المنافذ الحدودية، ويبدأ العمل بها بدءًا من اليوم الإثنين، على أن يستمر العمل بتصاريح إدخال الحشائش إلى المحافظتين والصادرة قبل صدور هذا القرار إلى حين انتهاء مدتها.

وتشمل ضوابط ادخال الحشائش إلى محافظتي البريمي ومسندم عبر المنافذ الحدودية 8 مواد، وتوجب المادة على مالك الثروة الحيوانية بمحافظتي البريمي ومسندم الراغب في ادخال الحشائش إلى أي من المحافظتين عبر المنافذ الحدودية الحصول على تصريح بذلك من أقرب مركز تنمية زراعية.

وتحدد المادة الثانية شروط الحصول على تصريح إدخال الحشائش إلى محافظتي البريمي ومسندم عبر المنافذ الحدودية حيث تمنح لكل من: حامل بطاقة حيازة ثروة حيوانية. ب - حامل بطاقة حيازة زراعية مسجل بها ثروة حيوانية. ج- المسجل في سجل التعداد الزراعي لعام 2012/2013 أنه مالك الثروة الحيوانية. د - ما يثبت من خلال سجلات العيادات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة والثروة السمكية قيامه بتحصين وعلاج حيواناته في العيادة بشكل متكرر.

وتحدد المادة الثالثة مدة تصريح إدخال الحشائش بـ6 (ستة) أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وعند انقضاء هذه المدة يقوم مركز التنمية الزراعية المختص بالتأكد من أعداد الثروة الحيوانية للمالك قبل إصدار التصريح، لتحديد كمية الحشائش التي يصرح بإدخالها بناء على العدد الفعلي للثروة الحيوانية.

وبموجب المادة الرابعة من الضوابط فإنّ على مالك الثروة الحيوانية بمحافظتي البريمي ومسندم إعادة التصريح الأصلي المنتهية مدته إلى الجهة التي أصدرته، ولا يجوز تجديد التصريح إلا بعد إعادة التصريح المنتهية مدته، كما لا يجوز استخراج بدل فاقد إلا في حالات الضرورة.

فيما تنص المادة الخامسة على تحديد كمية الأعلاف التي يجوز للمرخص له إدخالها إلى أيّ من محافظتي البريمي ومسندم وفقا للآتي: أ - 500 كجم (خمسمائة كيلو جرام) للرأس الواحد من الضأن أو الماعز في السنة. ب- 2000 كجم (ألفي كيلو جرام) للرأس الواحد من البقر في السنة، ج- 2000 كجم (ألفي كيلو جرام) للرأس الواحد من الإبل في السنة.

وتحظر المادة السادسة إدخال الحشائش عبر المنافذ الحدودية إلى محافظتي البريمي ومسندم إلا من قبل المصرح له أو من يمثله قانونا بموجب توكيل خاص لهذا الغرض، على أن يتضمن التوكيل رقم التصريح، ويشترط في وسيلة النقل إن كانت تجارية أن تكون مسجلة في السلطنة.

وتنص المادة السابعة على أن الموظف بقسم الحجر الزراعي في المنفذ الحدودي عليه ختم التصريح بعد التأكد من شخصية حامله وصلاحيته، وكمية الحشائش المصرح له بها، والاحتفاظ بنسخة من التصريح، والتوكيل -إن وجد-، وإرسال نسخة منه إلى مركز التنمية الزراعية الذي صدر منه التصريح .

وتحظر المادة الثامنة نقل الحشائش من ولاية إلى أخرى داخل أي من محافظتي البريمي ومسندم إلا في وسيلة نقل مسجلة في السلطنة، وألا تزيد حمولتها على 6 (ستة) أطنان، وذلك بعد الحصول على تصريح من مدير إدارة الزراعة والثروة الحيوانية في المحافظة.

فيما تذكر المادة التاسعة أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات الواردة في قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية.

تعليق عبر الفيس بوك