السجن والغرامة لمتهمين لعدم المصداقية في التعامل مع المستهلك بالرستاق

مسقط - الرُّؤية -

أصْدَرت محكمة الرستاق، مؤخرًا، حكميْن جزائييْن ضد متهميْن أَدينا بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك؛وجاءت تفاصيل الحكم الأول بإدانة المتهم بجنحة عدم تزويد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن السلعة وقضت بمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة 300ريال عماني مع وقف عقوبة السجن؛وتتلخصالوقائع في ورودبلاغ من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية وضعت تسعيرة على سلعة تخص سلعة أخرى؛ الأمر الذي يُخل بالمصداقية والأمانة في التعامل مع المستهلك، وبعد المعاينة تمَّ ضبط المخالفة وإجراء التحقق من الأمر، وتحويل ملف المخالفة إلى الجهة المختصة التي بدورها قامت بإصدار الحكم.

وتتلخَّص وقائع الحكم الثاني فيأنه أثناء الزيارة الدورية لمأموري الضبط القضائي للمحلات التجارية تم ضبط وجود سلعة منتهية الصلاحية من منتج عصير وتم سحبه من المحل، وتبين أن المتهم هو المسؤول بالمحل، وأنه قام بعرض السلعة. وبعد التحقق من الأمر، أفاد بأنه قام بشرائها قبل شهر ونصف الشهرقبل عرضها وأنه لم يلحظ تاريخ الانتهاء، ولم يطلب من الشركة فاتورة شراء، وليس لديه فواتير؛ حيث إنَّه اشترى منها ثلاثة كراتين؛ إحداها منتهي الصلاحية؛ حيث تنص المادة (7) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) على أنه يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها. وتم الحكم على المتهم بإدانته بجنحة ترويج مواد غذائية فاسدة وقضت بتغريمه200ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة.

تعليق عبر الفيس بوك