"حماية المستهلك": تغريم متهم 1000 ريال لتلاعبه بالغش في زيت الزيتون بعبري

مسقط - الرؤية-

أًصدرت محكمة عبري الابتدائية مؤخراًحكماً قضائياً بإدانة متهم من الجنسية العربية بجنحة مخالفة قواعد الأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك، وعدم إمداده بالمعلومات الصحيحة عن السلعة، وعدم التزامه بالشفافية والمصداقية وغش التعاقد في طبيعة البضاعة وصفاتها الجوهرية وتركيبها ومصدرها،حيث أقدم على بيع زيت زيتون إيطالي المصدر على أنه زيت زيتون أصلي رقم1 من انتاج القدس بغية تضليل المستهلكين والترويج السريع للمنتج.

وتتلخص وقائع الدعوى في ورود معلومات وبلاغات لإدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة تفيد بقيام أحد البائعين من الجنسية العربية ببيع وعرض زيت زيتون على أنه زيت أصلي في حين أنههو من نوع آخر أقل جودة وشهرة في الأسواق وهو "روغن زيت زيتون ايتاليايى"إيطالي الإنتاج، وبانتقال مأموري الضبط القضائي إلى مكان الواقعة ثبت فعلاً بأن البائع يقوم بتفريغ علبة كبيرة من نوع الزيت المشار إليه سابقاً في علب متفاوتة الأحجام ويبيعها للمستهلكين على أنّها زيت زيتون القدس قطفة أولى بكر صافي، وبالبحث عن نوعيّة زيت القدس الذي يدّعي المتهم بيعه، لم يتم العثور عليه وإنّما وجدت العبوات الخاصة بالزيت الإيطالي فقط فتم التحرّز على عبوات الزيت وتحرير محضر ضبط بالواقعة، كما تلاحظ أيضاً أثناء الضبط وجود فرق واضح بين تاريخ الانتهاء في العلب المعبأة والعلبة الكبيرة التي يقوم بتعبئة الزيت منها، كما أنّ العبوة لا توجد عليها البيانات الخاصّة بمكوّناتها، كما لا توجد بها تواريخ انتهاء أو صلاحية.واعترف بما هو منسوب إليه وأن هذا الزيت المعروض ليس زيت الزيتون الأصلي نخب أول ولا يعود لإنتاج القدس وإنما هو من نوع آخر وأنه عمد إلى هذا الفعل لمجرد الدعاية لا غير، وقام بوضع ملصقات مخالفة لطبيعة ومصدر المنتج.

وبعد استكمال ملف المخالفة وتعزيزها بأقوال المخالف تم إحالته للادعاء العام والذي بدوره قام بالتحقيق فيه وإحالته إلى المحكمة المختصة التي أًصدرت حكمها القاضي بإدانة المتهم بجنحة بيع سلعة مقلّدة وقضت بمعاقبته بالغرامة 2000 ريال عماني ينفذ منها500ريال عمانيويوقف الباقي، وجنحة بيع سلعة بدون أن يلتزم بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة، وقضت بمعاقبته بالغرامة 100 ريال عماني،وجنحة غشّ المستهلك في طبيعة البضاعة بوصفها وتركيبها ومصدرها وقضت بمعاقبته بالغرامة مبلغ 2000 ريال عماني ينفذ منها 500 ريال عماني ويوقف الباقي، على أن تدغم العقوبات بحقّه وينفذ الأشدّ دون سواها والقضاء بمصادرة البضاعة المضبوطة لأجل اتلافها.

وأهابت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بالمزودين ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال حماية المستهلك والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة وعدم استغلال الدعاية الزائفة والترويج المضلل عند عرضهم للسلع وبيعها للمستهلكين وذلك ضمانا لحقوقهم عند رغبتهم في الشراء الآمن.

تعليق عبر الفيس بوك