"القوى العاملة" تجدد التأكيد على وقف العمل خلال فترة الظهيرة في المواقع الإنشائيّة والأماكن المكشوفة

مسقط - الرؤية

بدأت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية (دائرة السلامة والصحة المهنية) مطلع الشهر الجاري تطبيق حظر تشغيل العمال في المواقع الإنشائية أو الأماكن المكشوفة ذات الحرارة المرتفعة في أوقات الظهيرة من الساعة الثانية عشرة والنصف وحتى الساعة الثالثة والنصف وذلك خلال أشهر الصيف (يونيو ويوليو وأغسطس) من كل عام وفقا للمادة (16) من اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادر بالقرار الوزاري رقم 286/2008.

وقال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة إنّ ذلك يأتي في اطار اهتمام الوزارة بصحة وسلامة القوى العاملة باعتبار أنّ العنصر البشري أساس التنمية، مشيرا إلى أنّ الحكومة الرشيدة سعت لوضع التشريعات اللازمة للمحافظة على صحة وسلامة القوى العاملة، والمصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تُعنى وتضمن حمايتها من المخاطر المهنية التي تحدق به بحكم عملها.

وقال إنّ السلامة والصحة المهنية تحظى بمزيد من الاهتمام في معظم دول العالم لأنّها تعنى بحماية المنشأة بشكل عام وحماية القوى العاملة بوجه خاص ولأهميتها في جعل الإنسان السليم قادرًا على بذل المزيد من العطاء بما يخدم الإنتاجية على وجه الخصوص والتنمية بشكل عام؛ وذلك من خلال الزيادة في الإنتاج وتحسين جودة المنتج والاستقرار، وتوفير التكاليف الباهظة المباشرة وغير مباشرة جراء معالجة الحوادث والأمراض المهنية، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار حقيقة أنه يمكن تجنب هذه الحوادث والأمراض الناتجة عن المخاطر المهنية في بيئة العمل، سواء كانت هذه المخاطر كيميائية - فيزيائية - بيولوجية أو ميكانيكية على حد سواء".

وأضاف البادي "نظراً لتلك الأهمية فقد تم إصدار اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل العماني بالقرار الوزاري رقم (286/2008) والتي جاءت منسجمة مع مبادئ ومعايير العمل الدولية لاسيما الاتفاقيات والتوصيات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، والتي شاركت في أعدادها أطراف الإنتاج الثلاثة وجاءت مراعية لطبيعة المنطقة التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة خلال أشهر الصيف خاصة خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام، حيث تمّ وضع البند الثالث من المادة (16) من اللائحة لينظم التشغيل في ظل ارتفاع الحرارة وانخفاضها، في حين نصّت" على عدم تشغيل العمال في المواقع الإنشائية أو الأماكن المكشوفة ذات الحرارة المرتفعة في أوقات الظهيرة من الساعة الثانية عشرة ونصف وحتى الساعة الثالثة والنصف وذلك طوال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام "، كما وقعت حكومة السلطنة ممثلة بوزارة القوى العاملة على البرنامج الوطني للعمل اللائق الذي تمّ التوقيع عليه مع منظمة العمل الدولية في عام 2010م والذي يتضمن برامج تخصصية لتعزيز القدرات الوطنية المؤسسية في مجالات السلامة والصحة المهنية.

وأكد البادي أنّ الالتزام بمثل هذه القرارات يسهم في خلق بيئة عمل صحية وآمنة ويساعد في تنمية علاقة العامل بعمله ويزيد من الإنتاجية، إضافة إلى خفض نسبة الحوادث المهنية الناجمة عن الإجهاد الحراري وذلك على اعتبار أن ذلك يمس شريحة واسعة من العمال؛ وكذلك يعكس مدى التزام السلطنة بالقوانين والمواثيق الدولية فيما يتعلق بحماية العمالة سواء الوطنية أو الوافدة، ورغبتها الحثيثة نحو احترام الحقوق والحريات للعمالة، وجاء التركيز على قطاع الإنشاءات نظرا إلى أنّ العامل الذي يعمل في هذا القطاع يكون عرضة أكثر لأشعة الشمس المباشره عن باقي القطاعات وأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري الناجم عن عمله في بيئة عمل ذات درجات حرارة مرتفعة مما يحتم اتخاذ مثل هذه التدابير والقرارات الوقائية والحضارية التي تحترم حقوق العمالة.
وتابع البادي: إيمانًا من وزارة القوى العاملة بأهمية التوعية العمالية على ترسيخ المفاهيم والقواعد الأساسية لضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق العدل والمساواة بين كافة الفئات المجتمعية، ومواكبة أفضل المعايير المتبعة على صعيد حقوق العمال والتعريف بواجباتهم من خلال تصميم مبادرات توعوية هادفة تخاطب الفئات المستهدفة بشكل مباشر وبشفافية مطلقة فقد قامت الوزارة بوضع سلسلة من الإجراءات الوقائية من خلال الإعلان لكافة المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل العماني بضرورة وقف العمل أثناء فترة الظهيرة من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3:30 م خلال شهر يونيو ويوليو وأغسطس، وأعداد نشرات توعية بهذا الخصوص من خلال تصميم مطويات بخمس لغات مختلفة العربية والإنجليزية والهندية والأوردو والصينية.

وواكب ذلك بذل مزيد من جهود التوعية للتعريف بأحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية إضافة إلى الزيارات التفتيشية التخصصيّة التي يقوم بها مفتشو العمل والسلامة والصحة المهنية للتحقق من التزام المنشآت بتلك الأحكام.

ودعا البادي أصحاب المنشآت التي تعمل في المواقع الإنشائية والأماكن المكشوفة للبدء في تنظيم ساعات العمل لديهم لتتوافق مع ساعات الحضر، وبأن في نفس الوقت الذي تقوم فيه الوزارة بعملية التوعية لطرفي الإنتاج أصحاب الأعمال والعاملين حول أهمية الالتزام بتنفيذ أحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية، فإنه يؤكد بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعدم التساهل في حال وجود مخالفة وذلك وفقاً لأحكام المادة (118) مكرر من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) مشيرًا إلى أن العام الماضي قد شهد تجاوبا كبيرًا من قبل أصحاب العمل وإدراكهم لمخاطر العمل في أوقات الظهيرة وسعيهم نحو توفير بيئة عمل لائقة مستوفية لاشتراطات السلامة والصحة المهنية ، حيث عملت الكثير من المنشآت على تعديل أوقات العمل في فترة الظهيرة وبما يتسق مع البند الثالث من المادة (16) من اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية الأمر الذي عزز مفهوم الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.

تعليق عبر الفيس بوك