مسقط - العُمانيَّة
أصْدَر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-، مرسومًا سلطانيًّا ساميًا.. فيما يلي نصُّه:
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/1996، وعلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم01/ 1979، وعلى المرسوم السلطاني رقم 39/2006، بتطبيق القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعلى قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2008، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر في الدورة الحادية والثلاثين المنعقدة فى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر ديسمبر 2010، بتعديل القانون الموحد لمكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون.
وبعد العرض على مجلس عمان وبناءا على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو أت:
المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .
صدر في الخامس من شعبان لسنة 1436 هـ، الموافق 24 مايو 2015 م.