السجن والغرامة لصاحبة صالون تجميل لعرض مواد فاسدة للبيع بالداخلية

بهلا - الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بهلا مؤخرًا حكمًا قضائيًا لصالح إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية ضد صالون تجميل للسيدات قضى بالسجن والغرامة المالية لمخالفته نص المادة (7) من قانون حماية المستهلك الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 التي تنص على أنه (يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها كما يحظر الإعلان عنها) وتعود تفاصيل القضيّة إلى أنه عند قيام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بأعمالهم الميدانية في مراقبة الأسواق والمحلات التجارية تمّ ضبط 18 نوعًا من السلع التي تستخدم في صالونات التجميل منتهية الصلاحية، والبعض منها منتهي الصلاحية منذ عام 2012م. وعلى الفور تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الإدارة وعمل محضر استدلال مع مالكة الصالون وبعد اكتمال ملف القضيّة تمّ تحويله إلى الادعاء العام بولاية بهلا، وجرت إحالته إلى المحكمة الابتدائية بولاية بهلا فصدر الحكم بإدانة المتهمة بعرض سلع فاسدة للبيع وسجنها ثلاثة أشهر وتغريمها للحق العام ألفي ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة وذلك استنادا إلى المادة (40) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 التي نصت على الآتي: "يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد( 7, 8 , 20 , 25 ,27,28, 32) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال عماني ولا تزيد عن خمسين ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا ترتب على الجريمة وفاة شخص أو أكثر فلا تقل عقوبة السجن عن خمس سنوات ".

تعليق عبر الفيس بوك