"النقل"تصدر الرسوم الجديدة للمستفيدين من الخدمات في المياه الإقليمية العمانية

الرؤية - نجلاء عبد العال

يبدأ اليوم العمل بالرسوم الجديدة التي أصدرتها وزارة النقل والاتصالات للمستفيدين من الخدمات البحرية في المياه الإقليمية العمانية سواء إصدار وتجديد التراخيص أو غيرها من الخدمات، واستثنت الوزارة قوارب الصيد الصغيرة حتى حمولة 5 أطنان من الرسوم الواردة في لائحة رسوم خدمات الشؤون البحرية في المياه الإقليمية التي نشرتها في الجريدة الرسمية أمس.

ووفق اللائحة فإنّ تسجيل وإصدار أو تجديد الترخيص الملاحي للسفن التجارية لسفينة حمولتها الكلية أكثر من 5 أطنان وحتى أقل من 50 طنًا يبلغ 100 ريال، ترتفع إلى 200 ريال للسفن التي تتخطى حمولتها 50 طناً وحتى 150 طنا، أما للسفن ذات الحمولة الكلية بين 150 طنا وحتى 5000 طن فيتوجب عليها دفع 200 ريال بالإضافة إلى 500 بيسة عن كل طن فوق 150 طنا وبحد أقصى 2000 ريال، ويقتضي تسجيل أو إصدار أو تجديد الترخيص الملاحي لسفينة حمولتها الكلية 5000 طن فأكثر دفع 2000 ريال و30 بيسة لكل طن فوق 5000 طن وبحد أقصى 20 ألف ريال.

أما سفن الصيد والتي تزيد حمولتها على 5 أطنان حتى 50 طنا فإن رسوم تسجيل وإصدار أو تجديد الترخيص الملاحي تختلف حسب أغراض نشاطها حيث يبلغ رسم سفن الصيد التقليدية أو الحرفية 25 ريالا، فيما تدفع سفن المنتجات السمكية أو المخصصة لنقل الأسماك أو الأبحاث 40 ريالا وتزيد إلى 100 ريال إذا كانت سفينة صيد تجاري أو صيد ساحلي، وتتضاعف الرسوم على كل نوع للسفن التي تتراوح حمولتها بين 50 طنا و150 طنا، أما في حالة زيادة الحمولة فوق 150 طنا من هذه الأنواع فيتوجب دفع 200 ريال بالإضافة إلى ريال واحد عن كل طن فوق 150 ألف طن، وبحد أقصى 1000 ريال.

وتضمنت اللائحة أيضا رسوم إصدار بدل فاقد أو تالف لشهادة الترخيص والتي تحسب بواقع 25% من رسوم التسجيل وبحد أدنى 10 ريالات وحد أقصى 200 ريال، ونفس الرسوم تنطبق على ترخيص نقل الملكية ولإصدار أو تمديد شهادة الإعفاء أو الاستثناء من بعض الاشتراطات الدولية.

وتضمنت اللائحة جدولا برسوم تصاريح الوحدات البحرية الأجنبية التي تعمل في البحر الإقليمي العماني، ويبلغ رسم إصدار تصدير ملاحي لسفينة صيد من هذا النوع 3 ريالات عن كل طن بحد أدنى 2000 ريال وبحد أقصى 6000 ريال، ويبلغ رسم إصدار تصريح ملاحي للسفن السياحية الزائرة للموانئ التجارية 50 ريالا، ومقابل رسم يصل إلى 2500 ريال يصدر تصريح ملاحي لمدة 3 أشهر ويتضمن السماح بالدخول والخروج المتكرر خلال هذه الفترة للمياه الإقليمية متى ما استدعى عمل الوحدة البحرية وذلك للوحدات البحرية التي تكون حمولتها حتى 150 طنًا، و4000 ريال إذا زادت حمولتها على ذلك الوزن.

وتلزم اللائحة بدفع 600 ريال لإصدار أو تجديدة شهادة اعتماد لوكيل ملاحي من الفئة الأولى وفقا للسجل التجاري، وفيما يخص الشهادات فإن إصدار أو تجديد الجواز البحري يبلغ 25 ريالا و15 ريالا لتعديل البيانات في الجواز أو استخراج بدل فاقد أو تالف.

تعليق عبر الفيس بوك