- تباين بين مجلسي الدولة والشورى حول العقوبات بقانون المؤثرات العقلية
- المطالبة بتشجيع الاستثمار وإنشاء شركات مساهمة عامة في قطاع الصيدلة
الرؤية - عهود المقبالية
أقرّ مجلس الدولة أمس الأربعاء، تقرير اللجنة القانونية حول تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؛ المحال من مجلس الوزراء الموقر مع الأخذ بملاحظات المكرمين الأعضاء بالتنسيق مع مجلس الشورى في بعض المواد، فيما شرع في مناقشة تقرير اللجنة الاجتماعية حول مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، وقرر استكمال مناقشته في جلسته الاعتيادية الحادية عشر المقرر عقدها يوم 31 من الشهر الجاري.
وناقش مجلس الدولة في بداية جلسته الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء مجلس الدولة، وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة "تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقرير مجلس الشورى، وتقرير اللجنة القانونية للمجلس حوله. حيث استهل معالي الدكتور رئيس المجلس الجلسة بكلمة ترحيبية بالمكرمين أعضاء المجلس، متطرقا فيها إلى بنود جدول أعمال الجلسة المتضمنة مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المحال من مجلس الوزراء الموقر، وتقرير مجلس الشورى واللجنة القانونية حوله، وكذلك مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقرير مجلس الشورى واللجنة الاجتماعية بشأنه، إضافة إلى الاطلاع على بعض التقارير المتعلقة بأعمال المجلس ولجانه الدائمة. سائلا المولى عزّ وجل في ختام كلمته أنّ يكلل أعمال المجلس بالتوفيق، لكل ما من شأنه الرفعة ومزيد التقدم لهذا البلد العزيز، تحت القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه الله ورعاه-.
قانون مكافحة المخدرات
عقب ذلك شرع المجلس في مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المحال من مجلس الوزراء الموقر، وتقرير مجلس الشورى واللجنة القانونية بمجلس الدولة حوله، وابتدر النقاش المكرم محمد بن علي الكيومي رئيس اللجنة القانونية، بالإشارة إلى أن تقرير اللجنة تضمن التعديلات على 9 مواد، مع إضافة مادة 64 مكررًا، مبديًا استعداد اللجنة لتلقي ملاحظات أعضاء المجلس والاستفادة منها في إثراء التقرير.
وتولى بعد ذلك المكرم هلال بن عامر الحجري مقرر اللجنة القانونية استعراض ما قامت به اللجنة حول مناقشة "مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17/99م" المحال من مجلس الشورى بايجاز، في مداخلته قائلا: عقدت اللجنة القانونية عدة اجتماعات لمناقشة مشروع التعديل المحال، وقد اتفقت مع رأي مجلس الشورى الذي أبداه حول مشروع التعديل المحال من مجلس الوزراء الموقر في العديد من المواد، كما تلقت اللجنة أيضاً ملاحظات المكرمين أعضاء المجلس ومرئيات مكتب المجلس حول مشروع التعديل المحال، وهي محل تقدير من قبل اللجنة، حيث تم الأخذ ببعضها بما يتواءم ورؤيتها حول المشروع.
وأوضح مقرر اللجنة القانونية أن مشروع التعديل المحال اشتمل على تعديل (10) مواد فقط من أصل (72) مادة من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17/99م. وفي هذا الصدد أيضاً وقفت اللجنة أثناء مناقشة هذا المشروع على مقترح مجلس الدولة بشأن "تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" الذي رفعه المجلس للحكومة خلال دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الخامسة في يوليو 2014م.
مبديا في هذا الصدد تثمين اللجنة القانونية لتجاوب الحكومة السريع مع مقترح المجلس، والأخذ بجل مقترحات مجلس الدولة وتضمينها في مقترح مشروع التعديل المحال من الحكومة، وقال إنّ هذا إن دل فإنما يدل على الشراكة الحقيقة والفاعلة بين مجلس عمان والحكومة خدمة للصالح العام، وتأكيداً لدولة المؤسسات التي أرسى دعائمها قائد عمان حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وأعاده الله سالماً معافى لوطنه وشعبه.
توافق وتباين
ولم توافق اللجنة القانونية بمجلس الدولة على ماجاء في تقرير مجلس الشورى بشأن مادة في مشروع القانون تتعلق بالعقوبات والتي تنص على تخيير المدان بين السجن والغرامة. وكذلك فيما يخص المادة التي تتحدث عن المصادرة فقد أقرّ المجلس بأخذ المادة كما جاءت من مجلس الوزارء.
إضافة إلى أن المجلس أقر كذلك الإبقاء على المادة المضافة والتي تتحدث عن "العقوبات" في المادة 64 مكرر والتي تتحدث عن تشديد العقوبة وأشدها الإعدام في حالة رفض المتعاطي إعطاء عينة عند القبض عليه أمّا في حالة الموافقة من قبل المتعاطي بأعطاء العينة فيخفف الحكم عليه.
وفي مداخلات أعضاء المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية حيث طالب عدد من المكرمين أعضاء المجلس بتعديل المادة التي تنص على تشكيل لجنة وطنية لشؤون المخدرات العقلية، لتكون برئاسة المفتش العام للشرطة والجمارك أو بعضويته. كما طالبوا بإشراك المجتمع المدني وخاصة الجمعيات المتخصصة للتصدي لآفة المخدرات، فيما أقرّ المجلس الإبقاء على نص المادة كما جاء في المشروع المحال من مجلس الوزراء.
مزاولة مهنة الصيدلة
بعد ذلك ناقشت الجلسة مشروع "قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية" المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقرير مجلس الشورى حوله وتقرير اللجنة الاجتماعية، حيث استعرضت المكرمة الدكتورة شيخة بنت سالم المسلمية رئيسة اللجنة الاجتماعية النقاش والمراحل التي مرّ بها مشروع القانون، وجهود اللجنة التي بذلتها في إعداد التقرير حول القانون، قائلة: إعمالاً لحكم المادة (58) مكرراً (37) من النظام الأساسي للدولة أحال مجلس الشورى تقريره بشأن "مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية" المحال إليه من مجلس الوزراء الموقر إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي بشأنه، وقد أحال رئيس المجلس الموقر تقرير مجلس الشورى المرفق به مشروع القانون إلى اللجنة الاجتماعية والتي عقدت لمناقشته عدة اجتماعات للوقوف على مواد المشروع ورأي مجلس الشورى بشأنها من خلال اللجنة الفرعية.
وأضافت: وقد شرعت اللجنة الفرعية بعقد عدة اجتماعات لدراسة الموضوع، تمّ خلالها استضافة عدد من المسؤولين المعنيين بتنظيم قطاع الصيدلة في وزارة الصحة، وأحد الصيادلة العمانيين العاملين في هذا المجال، وقد وقفت اللجنة في معرض مناقشتها لمشروع القانون المحال على مجموعة من القوانين المشابهة في عدد من الدول. بالإضافة إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(41/96).
وأبدت الدكتورة رئيسة اللجنة خلال كلمتها تثمين اللجنة للتعديلات التي أجراها مجلس الشورى على مواد مشروع القانون المحال، وقد اتفقت اللجنة مع رأي المجلس في كافة مواد مشروع القانون، مع إدراج التعديلات في بعض منها.
وأكدت المسلمية في نهاية مداخلتها على أهمية مشروع القانون فقالت: وتأتي أهمية مشروع القانون المحال في كونه ينظم مزاولة إحدى المهن التخصصية المرتبطة بجانب هام للغاية يتعلق بصحة الإنسان (الدواء) تجهيزاً وتحضيراً وتصنيعاً واستيراداً وبيعاً له، لذا يضطلع هذا المشروع بتنظيم مهنة الصيدلة، وعمل المؤسسات الصيدلانية العاملة في هذا القطاع، ضماناً لجودة وقيمة الخدمة المقدمة للمستفيدين، ولتشجيع الاستثمار في ذلك المجال، ولإتاحة الفرصة للصيادلة العمانيين للانخراط في العمل بالقطاع الخاص.
وتداخل أعضاء المجلس على تقرير اللجنة، حيث إنّه فيما يخص المادة 11 والتي تنص على أن يكون مالك الصيدلية عمانيا أو أحد شركاء الصيدلية عمانيا باستثناء الأماكن التي لا تتوافر بها خدمات صيدلانية، واقترح الأعضاء أن تكون هذه الشركات مساهمة عامة. واختتمت الجلسة باطلاع المكرمين الأعضاء على التقارير المقدمة من الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة بين الجلستين العاديتين السابعة والثامنة والجلستين العاديتين التاسعة والعاشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة، وعلى بعض التقارير حول أنشطة المكرمين الأعضاء ومشاركاتهم الداخلية والخارجيّة.