فريق عمل للإزالة الفورية للحيازات غير القانونية

 

مسقط - الرؤية

أصدر معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه قرارا وزاريا بتشكيل فريق عمل الإزالة الفورية للحيازات غير القانونية، وذلك استنادا إلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (96/2000)، وإلى المرسوم السلطاني رقم (32/2007) بتعديل بعض أحكام قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (5/80) ، وإلى القرار الوزاري رقم (72/2007) بشأن تشكيل فريق عمل الإزالة الفورية للمخالفات في الأراضي البيضاء بالمحافظات، وإلى ما أقره مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم (13/2014) بشأن الحيازات غير القانونية لأراضي الدولة وآلية إثبات تملك الأراضي والتعديلات التي تتناسب معها في قانون الأراضي، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة فقد نص القرار في مادته الأولى على تشكيل فريق عمل الإزالة الفورية للحيازات غير القانونية برئاسة مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه أو مساعده بكل محافظة وعضوية كل من مدير دائرة التخطيط والمساحة بالمديرية العامة للإسكان بالمحافظة أو رئيس قسم التخطيط والمساحة بدائرة الإسكان بالمحافظة حسب الأحوال، وضابط مركز شرطة عمان السلطانية الواقع في نطاقه الحيازة، ومدير دائرة المخالفات بالمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بالمحافظة ومدير البلدية المختصة الواقع في نطاقها الحيازة .

كما تضمن القرار الوزاري في مادته الثانية أن يتولى الفريق ضبط وإزالة الحيازات غير القانونية وفقا للآلية المرفقة بالقرار والتي تشمل الآتي : ضبط الحيازة من قبل البلدية المختصة وتصوير الموقع وتحديد احداثياته بدقة وتحرير محضر ضبط إزالة فورية مع توجيه انذار بالإزالة يسلم نسخة منه للحائز في حال معرفته ، ويجب عليه تقديم سند الملكية والرسم المساحي الذي يثبت أحقيته للموقع خلال خمسة أيام ،ولا يعتد بطلب إثبات الملك . وان توضع لوحة إنذار بالإزالة على موقع الحيازة يحدد فيها مدة خمسة أيام لتقديم سند الملكية والرسم المساحي للبلدية المختصة . وتقوم البلدية بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية لوقف الحائز عن الاستمرار في تنفيذ الاشغالات . ويحال المحضر إلى رئيس الفريق لتحديد موعد الزيارة الميدانية لموقع الحيازة بحضور جميع أعضاء الفريق . ويتم مخاطبة وزارة الاسكان للتأكد من أحقية الحائز للموقع ،على أن يكون ردها في غضون خمسة أيام . وفي حال عدم تقديم المستندات الثبوتية للحيازة تزال الإشغـــــالات من الموقع بحضور جميع أعضاء الفريق بعد خمسة عشر يوم عمل كحد أقصى من تاريخ ضبط الحيازة ما لم تكن هناك أسباب تحول دون ذلك يتم اثباتها في محضر الضبط مع ضرورة تصوير الموقع قبل وبعد الإزالة .

 

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة