مسقط- الرؤية
أصدر جهاز الضرائب قرارا رقم 180/2026 بشأن بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل.
ووفقا للمادة الأولى، تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل المشار إليها، مادة جديدة برقم (18 مكررًا) نصها الآتي:
المادة (18 مكررًا)
يشترط لخصم المصروفات التي يتحملها الخاضع للضريبة تنفيذًا للقرارات الصادرة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ما يأتي:
1. أن تكون لازمة لمزاولة نشاطه.
2. أن يسمح الرئيس – دون غيره – بخصمها.
3. ألا تكون نتيجة الإخلال بأي التزام أيا كان مصدره.

