مسقط- الرؤية
تحدثت المادة (10) من قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، حول نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من طفل أو من عديم الأهلية.
ونصت المادة على أنه: يحظر نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من طفل أو من عديم الأهلية أو ناقصها، ومع ذلك يجوز نقل الخلايا الجذعية (نخاع العظم، أو الخلايا (الأم من أي منهم بالشروط الآتية:
1 - أن يكون الغرض من نقلها هو زراعتها في أحد الأبوين أو الأبناء أو الإخوة.
2 - الموافقة الكتابية على النقل من ولي الطفل أو الوصي عليه، أو من ينوب قانونا عن فاقد الأهلية أو ناقصها، ويجوز له العدول عن هذه الموافقة دون قيد أو شرط قبل إجراء عملية النقل.
3- عدم توفر حلول علاجية أفضل للمنقول إليه.
4- عدم وجود متبرع آخر.
5 - عدم إلحاق الضرر بالطفل أو عديم الأهلية أو ناقصها وفقا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها.