لا تغيير في أسعار البيع.. والموزع يحصل على الترخيص دون سجل تجاري

شروط وضوابط جديدة لتنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع "أسطوانات غاز الطبخ"

مسقط- الرؤية

صدر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقم (185/ 2024) بشأن لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال، والذي من المُقرر سريانه بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أمس، وهذا القرار ألغى القرار الوزاري رقم (15/ 88) بحظر بيع أسطوانات غاز البترول المسال إلّا في مستودعات مُرخصة، كما ألغى كل ما يُخالف هذا القرار واللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.

وتأتي اللائحة بهدف تنظيم قطاع غاز النفط المسال (غاز الطبخ) وتنظيم مزاولة تراخيص تعبئة وبيع أسطوانات (غاز الطبخ) من خلال توضيح الإجراءات والاشتراطات على تراخيص نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (العبوات) ونشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (الكميات التجارية) وكذلك إصدار تراخيص المستودعات وموزعي أسطوانات غاز الطبخ، بالإضافة إلى ذلك تهدف اللائحة إلى ضمان سلسلة الإمداد وصولا للمستهلك النهائي ووجود هوية لكل شركة. كما إن اللائحة تأتي بهدف تنظيم مواصفات أسطوانات الفيبرجلاس والمنظم والصمام لتطبيق أعلى الممارسات الدولية في هذا المجال، التي تحقق مؤشرات الأمن والسلامة، وتأتي أهمية هذه اللائحة كونها تلامس سلعة أساسية، تمس كافة فئات المجتمع.

وتُلزِم اللائحة المحطات بأخذ الأسطوانات الحديدية من المستهلك واستبدالها بالأسطوانات ذات الهوية خلال 3 أعوام ودمغ العلامة التجارية للمحطة في الأسطوانة لمعرفة مصدر الأسطوانة، بحيث يكون لكل محطة هوية ولون محدد. ويمكن للمستثمر اختيار مدة الترخيص (عام، عامين، ثلاث أعوام) ويجب عليه تجديد الترخيص قبل 30 يوما من تاريخ الانتهاء، وإلزام المحطات بتركيب صمام ومنظم في الأسطوانة ضمن مواصفات محددة في اللائحة ترفع من مستوى معايير الأمن والسلامة، بالإضافة إلى ضمان صيانة الأسطوانة والمحافظة على جودتها وتكون المحطة مسؤولة عن صيانة الأسطوانات واستبدال التالف منها.

وجاءت اللائحة لتنظم السوق من حيث حظر بيع المحطة والمستودع لأسطوانات الغاز للمستهلك مباشرة، وأن تكون هناك هوية جديدة لكل شركة تزاول نشاط تعبئة الغاز البترولي المسال، كما تنظم احتياجات السوق من خلال التعامل بمرونة مع حصص المحطات حسب متطلبات الاستهلاك، وأيضا سهولة الحصول على ترخيص الموزع بحيث لا يشترط فتح سجل تجاري.

 

وأكدت اللائحة على أنه يجب على المرخص له في مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال الالتزام بمزاولة النشاط المرخص فيه في النطاق الجغرافي للمحافظة المحددة في الترخيص، وأن تتم تعبئة الأسطوانة المطابقة للمواصفات العمانية أو الخليجية أو الدولية المعتمدة، بحسب الأحوال، وأن تتم تعبئة الأسطوانة طبقًا للمواصفات العمانية أو الخليجية أو الدولية المعتمدة بحسب الأحوال كذلك، بالإضافة إلى بيع الأسطوانة للمنشأة التجارية (مستودع الأسطوانة) المرخص لها، وعدم رفع سعر بيع الأسطوانة عن السعر المحدد لها.

تعليق عبر الفيس بوك