مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم 1547، قرارين وزاريين لوزارة الصحة رقم 129/ 2024، قضى القرار الأول بتشكيل اللجنة الطبية وتحديد نظام عملها.
فيما جاء القرار الثاني حول تشكيل لجنة التظلمات الطبية وتحديد نظام عملها في المادة (23) من قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه من عدد فردي لا يقل عن (9) أعضاء من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وذلك على النحو التالي:
ونصت المادة السادسة من القرار بأنه يجب على لجنة التظلمات الطبية إمساك السجلات الآتيه:
كما يجوز للمخاطبين بأحكام قانون الحماية الاجتماعية التظلم من قرارات المؤسسات الصحية المرخصة من اللجنة الطبية إلى لجنة التظلمات الطبية خلال (60) يوما من تاريخ الإخطار، وتتولى اللجنة دراسة الطلب بكافة مرفقاته، كما يجب على لجنة التظلمات الطبية البت في التظلم خلال (30) يوما من تاريخ تقديمه، وفقا للمادة السابعة.