قرار بتعديل بعض أحكام "لائحة تنظيم التصاريح البيئية"

مسقط - الرؤية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم (1522) قرارًا من هيئة البيئة بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التصاريح البيئية.

ونصت المادة (1)، بأن يستبدل بنص المادة الأولى من لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليه، النص الآتي: "يجب على مالك المشروع المتقدم بطلب تجديد التصريح البيئي قبل انتهائه بمدة لا تزيد على (30) يوما، وفي حال عدم تقدمه بطلب التجديد خلال (10) أيام على انتهاء التصريح البيئي، تقوم الهيئة بتحصيل الغرامة الإدارية المنصوص عليها في البند (6) من الملحق المرفق بهذه اللائحة، بالإضافة إلى تحصيل رسوم تجديد التصريح البيئي منذ تاريخ انتهائه".

Screenshot 2023-12-03 103911.png
 

 

تعليق عبر الفيس بوك