تعرف على اللائحة التنفيذية لقانون "الأسلحة والذخائر"

مسقط - الرؤية

أصدرت شرطة عُمان السلطانية اليوم، قرارا بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، ويكون الترخيص بحيازة الأسلحة وذخائرها أو الاتجار فيها وإصلاحها أو استيرادها وتصديرها أو نقلها، وفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

كما تتولى الإدارة المختصة تلقي الطلبات المقدمة من الأشخاص المعفيين من الحصول على التراخيص وفقا لحكم المادة (9) من القانون، وإصدار شهادات لهم بذلك.

وتضمنت المادة (4)، يحظر حمل السلاح في الأماكن العامة، وتستثنى من ذلك الأسلحة التقليدية التي تستعمل في المناسبات كالأعياد والعراس، ويجوز للمدير العام وضع الضوابط اللازمة لتنظيم ذلك.

ويقدم طلب الحصول على ترخيص حيازة الأسلحة المبينة في القوائم المرفقة بالقانون إلى الإدارة العامة أو القيادة، بحسب الأحوال، وفقا للنموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات المطلوبة، ويرفق بالطلب شهادة صادرة من مؤسسة صحية حكومية تثبت اللياقة الصحية لطالب الترخيص، كما يجب على طالب الترخيص تسليم السلاح المطلوب ترخيصه وأن يرفق بطلبه عدد (4) أربع طلقات نارية بالنسبة للأسلحة المبينة في القائمتين رقمي (3،2) المرفقتين بالقانون.

وتصمنت المادة (10)، يجب ألا تزيد عدد الطلقات المرخص بها على (100) طلقة لكل سلاح مرخص به.

IMG_4943.jpg
IMG_4944.jpg
IMG_4945.jpg
IMG_4946.jpg
IMG_4947.jpg
IMG_4948.jpg
IMG_4949.jpg
IMG_4950.jpg
IMG_4951.jpg
IMG_4952.jpg
IMG_4953.jpg
 

 

تعليق عبر الفيس بوك