تكليف بعض المختصين لمراقبة المنشآت ودخولها في أي وقت

"التجارة والصناعة" تصدر قرار مكافحة التجارة المستترة.. وعقوبات رادعة لضمان سلامة الاقتصاد الوطني

 

◄ شطب النشاط وغرامة إدارية مقدارها 5000 ريال عماني

◄ 10000 ريال عقوبة إدارية للمخالفة الثانية ووقف النشاط 3 أشهر

◄ حث المواطنين والمقيمين على الحد من الحالات والإبلاغ عنها

 

مسقط - الرؤية

أصدرتْ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقم (412/2023) بشأن مكافحة التجارة المستترة؛ وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، بهدف الحد من التجارة المستترة في سلطنة عمان.

ويأتي القرار -الذي ينفذ بعد 90 يوما- حرصا من الوزارة على تجنب الآثار السلبية للتجارة المستترة على الاقتصاد الوطني، والأسواق المحلية، المتمثلة في تزايد حالات الغش التجاري والتأثير على تنظيم سوق العمل والمنافسة غير المتكافئة مع رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتهرب الضريبي، والتحايل على الإجراءات المعمول بها. وأوضح القرار أن "التجارة المستترة" هي تمكين أي شخص من ممارسة نشاط لا تسمح القوانين والمراسيم السلطانية النافذة في سلطنة عمان له بممارسته سواء لحسابه أو بالاشتراك مع الغير، مشيرا إلى أن النشاط هي الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية أو السياحية أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية. وبين القرار أن المتستر هو كل شخص يمارس التجارة المستترة؛ أما المتستر عليه فهو كل شخص يمارس النشاط بمساعدة المتستر.

وأوضح قرار مكافحة التجارة المستترة أنْ تتولى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تشجيع المواطنين والمقيمين بأي وسيلة من وسائل الإعلان، وحثهم على الإسهام في الحد من حالات التجارة المستترة، والإبلاغ عنها، وللوزارة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة في سبيل تطبيق أحكام هذه المادة.

وبين القرار أنه يجب على كل شخص يصل إلى علمه قيام أي شخص بالتجارة المستترة إبلاغ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بذلك فورا، ويكون الإثبات في المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار بجميع طرق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية النافذة، بما فيها الأدلة الإلكترونية. كما يجوز لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تكليف بعض موظفيها المختصين في ديوان عام الوزارة أو المديريات والإدارات التابعة لها بمراقبة المنشآت، ودخولها في أي وقت للتأكد من تطبيق أحكام هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء المخالفات المرتكبة.

وفيما يتعلق بالعقوبات، فأكد قرار مكافحة التجارة المستترة أنه يجوز لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عند مخالفة أحكام هذا القرار توقيع أحد الجزاءات الآتية: شطب النشاط من السجل التجاري، أو غرامة إدارية مقدارها ٥٠٠٠ ريال عماني أو غرامة إدارية مقدارها ١٠٠٠٠ ريال عماني في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، مع وقف النشاط لمدة ٣ أشهر، أو غرامة إدارية مقدارها ١٥٠٠٠ ريال عماني في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، مع شطب النشاط من السجل التجاري، ولا يجوز إعادة قيد النشاط إلا بعد مضي عام من تاريخ الشطب.

وأشار القرار إلى أن يكون تنفيذ الأحكام وفقًا للآلية التي تحددها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمراعاة طبيعة وحجم كل نشاط خاضع لأحكام هذا القرار الذي بين أنه يجب على كل شخص يصل إلى علمه قيام أي شخص بالتجارة المستترة إبلاغ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بذلك فورا، ويكون الإثبات في المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار بجميع طرق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية النافذة، بما فيها الأدلة الإلكترونية.

تعليق عبر الفيس بوك