قرار وزاري بشأن مزاولة "الإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية"

مسقط - الرؤية

أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية قرار وزاري  بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة الإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية؛ حيث يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال 6 أشهر  من تاريخ العمل بها، ويُلغى القرار الوزاري رقم 294/2013 المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة.

ونصت المادة الثانية بأنه لا يجوز مزاولة الإرشاد النفسي أو الاستشارات الأسرية إلا من خلال المركز، وتنحصر المشكلات التي للمرخص له كل على حسب اختصاصه والتعامل معها، كما هو مرفق أدناه.

وتتم إجراءات الحصول على الترخيص بتقديم طلب الحصول على الترخيص ، وذلك بعد سداد الرسم المقرر باستيفاء الشروط الآتيه، كما هو موضح.

IMG-9154.jpg
IMG-9156.jpg
IMG-9157.jpg
IMG-9158.jpg
IMG-9159.jpg
IMG-9160.jpg
IMG-9161.jpg
IMG-9162.jpg
IMG-9163.jpg
IMG-9164.jpg
IMG-9165.jpg
IMG-9166.jpg
IMG-9167.jpg
 

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z