ضمن مبادرة تمكين المنتج الوطني

إصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط "التعاونية الاستهلاكية".. تعرَّف على الشروط والضوابط

◄ اللائحة تنظم نشاط التعاونية الاستهلاكية وتعزز تواجد المنتج العماني

◄ يشترط أن تتخذ التعاونية الاستهلاكية شكل شركة مساهمة وتعيين مدير عُماني متفرغ

◄ يمكن إنشاء فروع لها داخل سلطنة عُمان والترخيص لمدة 3 سنوات

◄ يجب على التعاونية الاستهلاكية الالتزام بتحقيق مستوى جودة الخدمات المقدمة وبالمبادئ المنظمة لحوكمة الشركات

◄ حوافز وتسهيلات تتمتع بها التعاونية الاستهلاكية منها التنسيق لتخصيص أراضي حكومية بحق الانتفاع في مختلف المحافظات

◄ تكون الأولوية للتعاونية الاستهلاكية في شراء الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية

 

مسقط- الرؤية

 

ضمن مبادرة تمكين المنتج الوطني، تقوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدعم المنتج العماني من خلال مجموعة من اللوائح التشريعية التي تساهم في تعزيز ودعم المنتج الوطني، حيث أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم (265 /2023) الخاص بلائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية والذي سيعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي القرار بهدف تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية وإعطاء كيان للمحال الاستهلاكية العمانية وتعزيز المنتج العماني وكذلك إيجاد سلاسل إمداد جديدة ودعم الصناعات الوطنية وتنمية المحافظات وتوفير فرص استثمارية جديدة في هذا القطاع.

دعم المنتج الوطني

وتأتي هذه اللائحة استكمالا لمبادرة دعم المنتج الوطني والتي تساهم في رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية، وتعزيز المحتوى المحلي وكذلك تعزيز تواجد المنتجات الوطنية في المراكز التجارية، حيث أصدرت الوزارة خلال الفترة الماضية لائحة تنظيم ترخيص هوية المنتج الوطني بهدف إيجاد إطار وطني موحد للمنتج العماني وتوحيد هويته التسويقية ورفع تنافسية المنتج العماني، وتعزيز القيمة المحلية المضافة للمنتجات الوطنية، بالإضافة إلى رفع وعي المستهلك المحلي والأجنبي بالمنتجات العمانية، وإيجاد قائمة بالمنتجات العمانية ذات القيمة المضافة العالمية واستهداف أسواق تصديرية جديدة.

تحقيق التطلعات

وأوضحت الوزارة بأن "التعاونية الاستهلاكية" هي كيان قانوني يتم إنشاؤه في مختلف الأنشطة الاقتصادية لتوفير السلع الاستهلاكية وبيعها من خلال مساهمة مجموعة من الأشخاص في رأس ماله، نظير ما يتقاضونه من أرباح، بما يؤدي إلى تحسين حالاتهم الاقتصادية والاجتماعية، ويحقق تطلعاتهم المشتركة.

وبينت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنه يجب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية من الوزارة على أن تتبع عبارة (التعاونية الاستهلاكية) الاسم التجاري للشركة.

شركة مساهمة مقفلة

وأكدت الوزارة أنه يشترط لمنح الترخيص، أن يتخذ طالب الترخيص شكل شركة مساهمة وفق أحكام التشريعات المعمول بها، وأن يكون غرض الشركة الوحيد هو مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية، ويكون للشركة مدير عُماني متفرغ تتوفر فيه الشروط التي تحددها الوزارة، كما يجب عند تقديم طلب الترخيص تقديم عددا من البيانات والمستندات والتي تتمثل في: البيانات الأساسية لطالب الترخيص وصورة طبق الأصل من عقد التأسيس، والنظام الأساسي، وشهادة الانتساب إلى غرفة تجارة وصناعة عمان ،بالإضافة إلى ذلك بيان بأسماء وجنسية المساهمين في الشركة الذين يملكون أسهما في رأس مالها، وتقديم ما يفيد سداد الرسم المقرر، وأي بيانات أو مستندات أخرى تحددها الوزارة.

مدة الترخيص

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن مدة الترخيص لا تزيد على (3) سنوات، قابلة للتجديد لمدة مماثلة بناء على طلب يقدم إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك في موعد أقصاه (60) يوما قبل انقضاء مدة الترخيص، ويراعى عند التجديد استيفاء جميع الشروط، والمتطلبات اللازمة للترخيص.

وأكدت الوزارة بأنها تخطر طالب الترخيص في حالة عدم استيفاء طلب الترخيص أو تجديده للشروط، والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة بأوجه النقص في طلبه، ومنحه مهلة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص، وإلا عد الطلب كأن لم يكن، ويجوز للوزارة أن تطلب من طالب الترخيص أي توضيحات، أو معلومات، أو بيانات إضافية، متى رأت ذلك ضروريا للبت في طلب الترخيص أو تجديده، وذلك خلال أجل لا يتجاوز (30) يوما من تاريخ استيفاء طالب الترخيص جميع الشروط، والمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة.

فقدان أحد الشروط يلغي التعاونية

وأوضحت لائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية أنه يتم إلغاء الترخيص إذا فقدت التعاونية الاستهلاكية أحد الشروط الواجب توفرها للحصول على الترخيص، أو صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس صاحب الترخيص أو إلغاء ترخيصه ،أو عدم مزاولة صاحب الترخيص لنشاطه من تاريخ التأسيس أو التوقف من مزاولته لأكثر من سنتين أو حل أو تصفية صاحب الترخيص أو انتهاء مدته، أو زوال شخصيتها القانونية لأي سبب من الأسباب، وإذا ثبت الحصول على الترخيص عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة، وإذا تقدم صاحب الترخيص بطلب إلغاء الترخيص الصادر له.

التزامات التعاونية الاستهلاكية

وأكدت الوزارة أنه يجب أن تلتزم التعاونية الاستهلاكية بتحقيق مستوى جودة الخدمات المقدمة منها، وبالمبادئ المنظمة لحوكمة الشركات، وتلتزم الاحتفاظ بسجلاتها المحاسبية في مركزها الرئيسي لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للتعاونية الاستهلاكية، كما لا يجوز للتعاونية الاستهلاكية إنفاق أموالها خارج نطاق أغراضها، وتتبع في حساباتها النظام المالي المعمول به طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

حوافز وتسهيلات

وأشارت اللائحة أن هناك حوافز وتسهيلات للتعاونية الاستهلاكية مع عدم الاخلال بأحكام التشريعات المعمول بها، حيث تتمتع التعاونية الاستهلاكية بالعديد من الحوافز والتسهيلات والتي منها التنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتخصيص أراضي حكومية بحق الانتفاع للتعاونية الاستهلاكية، ويحق للتعاونية الاستهلاكية إنشاء فروع لها داخل سلطنة عمان، وذلك بعد التنسيق مع المحافظة المختصة وموافقة الوزارة، كما لا يحق للوزارة إلغاء الترخيص أو وقفه إلا بقرار مسبب بعد إنذار الجمعية التعاونية بالمخالفة المنسوبة إليها، وسماع وجهة نظرها، وإعطائها مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.

وبينت اللائحة بأن للجمعية التعاونية الحق في توسيع نشاطها، وتمويله، وتلقي الهبات والتبرعات والوصايا بموافقة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

الرقابة والإشراف

وأكدت اللائحة أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ستقوم بالرقابة والإشراف على التعاونية الاستهلاكية لضمان توفير الاحتياجات المختلفة لأفراد المجتمع وتوفير بدائل سلعية مناسبة في الأسواق، ودعم الصناعات الوطنية وتشجيعها، ودعم سياسة الشراء الجماعي من قبل التعاونية الاستهلاكية. كما يجب على التعاونية الاستهلاكية أن تقدم إلى دائرة الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار كل ما تطلبه من المعلومات والبيانات وغيرها من الأوراق ذات الصلة بتطبيق أحكام هذه اللائحة متى طلبت منها ذلك. ويحق للوزارة تكليف موظفي دائرة الرقابة على المنشآت التجارية لدخول التعاونية الاستهلاكية في أي وقت للتأكد من تطبيق أحكام هذه اللائحة، واتخاذ ما يلزم من اجراءات إزاء المخالفات المرتكبة.

جزاءات إدارية

وأكدت الوزارة أنه يحق لها عند مخالفة أحكام هذه اللائحة، توقيع عددا من الجزاءات الإدارية والتي تتمثل في: غرامة إدارية مقدارها (1000) ريال عماني وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، ووقف النشاط لمدة لا تزيد على (3) أشهر وإلغاء الترخيص.

تعليق عبر الفيس بوك