تعديلات على "لائحة المعارض والمؤتمرات" لتسهيل الإجراءات وتعزيز النمو

إقامة 200 معرض في مختلف التخصصات خلال 2022.. ومهلة "توفيق الأوضاع" لمؤسسات القطاع تنتهي أواخر مارس

مسقط- الرؤية

تحث وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المعارض على توفيق أوضاعهم نهاية مارس 2023، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم (527/ 2022) الخاص بلائحة تنظيم وإدارة المعارض التي صدرت في 25 سبتمبر 2022، حيث أشارت المادة الثانية من اللائحة إلى ضرورة التزام المنشآت التجارية التي تمارس تنظيم وإدارة المعارض بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ العمل بها.

وأوضحت الوزارة أن عدد المعارض التي تم إقامتها خلال العام الماضي في جميع محافظات سلطنة عمان بلغ أكثر من 200 معرض.

وشهدت اللائحة عددًا من التعديلات التي جاءت لتواكب الأوضاع والاستحقاقات الراهنة في سلطنة عُمان ولإضفاء المزيد من التسهيلات لشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات وتشجيعها على التوسع والتنوع في إقامة المعارض والمؤتمرات في سلطنة عمان واستقطاب المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في سلطنة عمان.

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وستساهم اللائحة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع جلب الاستثمارات تماشيا مع أهداف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتحفيز الاقتصاد المحلي وتشجيع رؤوس الأموال المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية للإسهام في تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040". وأوضحت الوزارة أن من أبرز التعديلات التي شهدتها اللائحة إضافة عدد من المعارض وهي: "المعارض المبتكرة" تتمثل في معرض تجاري يعرض ويبيع منتجات وخدمات مختلفة بطريقة مبتكرة تختلف عن أنواع المعارض الأخرى؛ حيث يتم إقامتها وفق ما تقدره الوزارة من اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية أو تاريخية أو غيرها، على أن تحدد طبيعة المنتجات والمعروضات الخاصة بها. ويجب على طالب التصريح بإقامة معرض مبتكر تقديم تصور شامل للجهة المختصة عن المعرض، يتضمن مدة ومكان إقامته، وذلك قبل مدة لا تقل عن شهر من التاريخ المحدد لإقامته، كما تم إضافة بند "المعارض الافتراضية" والتي يتم تنظيمها على المنصات الإلكترونية ويمكن من خلالها الاطلاع على محتويات المعرض والتواصل مع العارضين، ويتم اعتماده من قبل الجهات المختصة؛ حيث يجب على الراغبين في إقامتها الحصول على تصريح مسبق ويشترط فيها: ألا تزيد مدة إقامة المعرض عن 10 أيام، وألا يقل عدد العارضين عن 20 عارضًا، والحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية عن المعروضات، وأن تكون المنصة الإلكترونية المستخدمة مرخصة من قبل الجهات المعنية، وأن يكون لدى جميع العارضين المشاركين مشروعات تجارية مسجلة في سلطنة عمان أو في الخارج، ويجب على المرخص له ضمان وصول السلع إلى المستهلكين وفق الاتفاق الذي تم معهم.

وتضمنت اللائحة إضافة "معرض المنتجات والصناعات الخليجية"؛ حيث يجب أن يكون جميع العارضين المشاركين في المعرض من إحدى جنسيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تكون جميع المنتجات المعروضة فيه خليجية المنشأ، وتستثنى من ذلك المنتجات غير خليجية المنشأ التي تضاف إليها بعض التعديلات من قبل العارضين، وألا تزيد مدة إقامة المعرض على 5 أيام، ويجوز أن تشارك في المعرض المطاعم والمقاهي المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتضمنت اللائحة تعديل في "المعارض التخصصية" التي كانت سابقًا تحت مسمى "المعارض التسويقية"، حيث حددت اللائحة مواصفات وضوابط للمعرض التخصصي؛ حيث يجب ألا تزيد مدة إقامته عن 10 أيام، وألا يقل عدد العارضين عن 15 عارضًا، والحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية في شأن محتوى المعرض. كما أجازت اللائحة منح التصريح لإقامة معرض تخصصي متشابه في أكثر من محافظة من محافظات سلطنة عمان في الوقت نفسه أو في أوقات مختلفة. ويجوز للمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى سلطنة عمان إقامة معارض تخصصية سنوية، شريطة أن يكون ذلك من خلال إحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها، والحصول على موافقة وزارة الخارجية. بالإضافة إلى ذلك فإنه يجوز للوزارة استثناء المعارض التخصصية ذات الشهرة أو التي تعرض منتج واحد من شرط عدم البيع فيها، وفقا لما تقدره الجهة المختصة.

وتضمنت اللائحة تعديل في إقامة "المعارض الاستهلاكية"؛ حيث يشترط فيها ألا يزيد عدد مرات التصريح بإقامتها على أكثر من معرضين لكل محافظة في السنة الواحدة، وألا يزيد التصريح لأكثر من معرض استهلاكي لكل مرخص له خلال العام، وألا تزيد مدة إقامة المعرض على 20 يومًا؛ حيث كان تقام في السابق لمدة 10 أيام فقط، وألا يقام المعرض قبل الأعياد بـ30 يومًا.

وأوضحت اللائحة أن تكون إقامة المعارض وفق ما تقدره الوزارة من اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية أو تاريخية، على أن تحدد طبيعة المعروضات والمنتجات الخاصة بهذه المعارض بما يلبي الغرض من إقامتها. ويجوز الترخيص للجهات المعنية والجمعيات المشهرة قانونا بذاتها أو بواسطة المرخص له بتنظيم أو إقامة معرض للمنتجات والصناعات الوطنية أو معرض الخيري. كما يجب أن تعطى الأولوية في المشاركة في المعرض للمنشآت التجارية ولرواد الأعمال والحرفيين المسجلين لدى الجهات المعنية بذات المحافظة المقام فيها المعرض.

وأكدت اللائحة أن أحكامها لا تنطبق على معارض اللوحات الفنية والتصوير الفوتوغرافي والمعارض الثقافية التي تقيمها الجامعات والكليات والمدارس ومعارض بيع الكتب المستعملة المنظمة بغرض الأعمال الخيرية، شريطة الحصول في هذه الحالة على ترخيص بذلك من الجهة المختصة والمعارض التي تنظم من قبل المركز.

وأشارت اللائحة إلى أنه يجوز للوزارة طرح مزايدة لأي نوع من أنواع المعارض المنصوص عليها في اللائحة.

وأوضحت لائحة تنظيم وإدارة المعارض شروط الترخيص لمزاولة نشاط تنظيم وإدارة المعارض. واشترطت اللائحة على المرخص له الالتزام أن يحظر عليه عرض أي مواد تنتهي صلاحيتها خلال 6 أشهر من تاريخ بدء المعرض وأي مواد تالفة أو قديمة، والسلع المقلدة، وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

تعليق عبر الفيس بوك