القرار يُلزم الشركات التجارية بإنشاء سجل للمستفيد الحقيقي

لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي.. خطوة ضرورية لمواجهة غسل الأموال وتعزيز الاقتصاد الوطني

 

◄ مبارك الدوحاني: المستفيد الحقيقي هو من يمارس السيطرة الفعلية على شركة تجارية

مسقط- الرؤية

أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن القرار الوزاري رقم (630/ 2022) الخاص بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي، يأتي تنفيذًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني السامي، رقم (30/ 2016)؛ حيث يساهم في تعزيز منظومة وآليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في سلطنة عُمان، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار وفق مبادئ الشفافية والمرونة، بالإضافة إلى مواكبة المعايير الدولية ورفع تصنيف سلطنة عُمان في التقارير والمؤشرات العالمية ذات الصلة.

وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة ورئيس فريق مكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن القرار الوزاري رقم 630/2022 الخاص بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي الخاص بالشركات التجاريةن يأتي سعيا من الوزارة لتحديث قوانينها والإيفاء بالمتطلبات المؤسسية والإجرائية المطلوبة خلال هذه الفترة، وذلك في إطار التزامها بتنفيذ المبادرات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبار سلطنة عمان من أوائل الدول الملتزمة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول لعام  2000م، كما أن سلطنة عمان عضوا في مجموعة العمل المالي من خلال عضويتها لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف أن القرار يلزم الشركات التجارية بإنشاء سجل للمستفيد الحقيقي، يتم فيه تدوين بيانات المستفيدين الحقيقيين من الشركاء أو المساهمين الذين يمتلكون نسبة لا تقل عن 25% من أسهم الشركة، أو ما يعادل تلك النسبة من حصص، مشيرا إلى أن المستفيد الحقيقي يعرف بأنه هو الشخص الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على شركة تجارية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما يتضمن ذلك أي شخص يمتلك السيطرة أو الملكية من خلال سلسلة ملكية، أو عن طريق أي ضوابط أخرى غير السيطرة المباشرة.

وأكد مبارك الدوحاني أنه يجب الاحتفاظ بسجل المستفيد الحقيقي في مقر المركز الرئيسي للشركة المسجل في السجل التجاري، كما يمكن الاحتفاظ بها إلكترونيا، لمدة لا تقل عن 10 من تاريخ إصدار السجلات، ولمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ حل الشركة وتصفيتها، ويمكن الاحتفاظ بهذه المستندات إلكترونيا وبتفويض شخص طبيعي واحد مقيم في سلطنة عمان لتوفير وتقديم جميع المعلومات الأساسية ومعلومات المساهمين ومعلومات المستفيدين الحقيقيين إلى الوزارة، وتقديم البيانات الواردة فيه إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال 3 أيام عمل من تاريخ طلبها.

وذكر مدير عام التجارة رئيس فريق مكافحة غسل الأموال، أن معرفة المستفيد الحقيقي مهم لتحقيق الشفافية في علاقة العمل، حيث إن عدم معرفة المستفيد الحقيقي يتيح للعديد من الأنشطة غير القانونية البقاء مخفية عن سلطات إنفاذ القانون مثل التهرب الضريبي والفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحا أن المالك المستفيد هو شخص حقيقي يمتلك أو يتحكم في النشاط التجاري أو الكيان القانوني، ويأتي هذا القرار لضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال وردع الجرائم المالية.

وتابع مبارك الدوحاني أن تقديم معلومات عن المالكين المستفيدين يزيد من الشفافية ويدعم نزاهة القطاع المالي وجهود إنفاذ القانون، وأن اعتماد إجراءات مبسطة أمر مهم للاقتصادات لأنها تنفذ سياسات الشفافية الجديدة، مؤكدا على أن التهاون في ذلك يساهم في إخفاء المستفيد الحقيقي، ويساعد في تمكين بعض المجرمين من التخفي خلف اسم صاحب السجل والقيام بعملياتهم غير المشروعة، كما أنه يجب عدم منح أطراف أخرى فرصة لاستغلال الخدمات والمنتجات التي تقدمها المنشأة.

يشار إلى أنه أنه في حال مخالفة الشركات التجارية أيا من أحكام لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي، يجوز للوزارة توقيع أحد الجزاءات الإدارية والتي تتمثل في الإنذار الكتابي أو غرامة إدارية لا تزيد على 1000 ريال أو إيقاف السجل التجاري لمدة لا تزيد على 3 أشهر، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، كما يجوز لمن وقع عليه أي من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذه اللائحة، أن يتظلم إلى الوزير خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره بقرار المخالفة أو علمه به، ويجب على الوزير البت في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور هذه المدة دون رد قبولا للتظلم.

تعليق عبر الفيس بوك