تستهدف المؤثرين.. لأول مرة شروط وضوابط لمزاولة التسويق والترويج الإلكتروني

مسقط- الرؤية

أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقم 619/ 2022 القاضي بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتضمن القرار- الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد- أنه يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بها، والمقرر بعد 90 يومًا تبدأ اعتبارًا من اليوم 25 ديسمبر 2022.

ونص القرار على عدم جواز ممارسة نشاط التسويق والترويج إلّا بعد الحصول على الترخيص بذلك من الدائرة المختصة، ويتضمن الترخيص عدد من الشروط منها: ممارسة النشاط عن طريق شركة تجارية فيما عدا شركة المساهمة بعد قيدها في السجل التجاري.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم التسويق والترويج لكل المنتجات والسلع والخدمات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل حماية التاجر والمستهلك.
وأكدت اللائحة على أنه لا يجوز ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة المختصة، ويستثنى من الحصول على الترخيص الأشخاص الذين يمارسون أعمالا غير ربحية كالأعمال الخيرية والتطوعية والأنشطة التي يقوم بها التاجر للسلعة أو الخدمة التي يبيعها أو يقدمها بنفسه، مبينة أنه يجب أن يتم تقديم طلب الترخيص إلى الدائرة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، بعد استيفاء الشروط اللازمة لذلك.
وأشارت اللائحة إلى أنه قد يتم البت في طلب الترخيص خلال 15 يومًا من تاريخ استيفائه الشروط والمستندات اللازمة من قبل الدائرة المختصة، وفي حال قبول طلب الترخيص تقوم الدائرة المختصة بإصدار ترخيص مزاولة نشاط التسويق والترويج، وتكون مدتُه 3 سنوات قابلة للتجديد.

 

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
 

تعليق عبر الفيس بوك