ضوابط واشتراطات التخييم في مسقط.. وغرامات مالية ضد المخالفين

 

مسقط- إبراهيم الحسني

أصدرت بلدية مسقط تعميمًا بشأن ضوابط واشتراطات التخييم بمحافظة مسقط؛ وذلك بهدف تنظيم هذا الجانب من مختلف الجوانب الفنية والصحية والبيئية والتقيّد بأنظمة الأمن والسلامة والآداب العامة، والحِفاظ على المظهر الجمالي للمدينة. حيث يبدأ العمل بالتعميم واستقبال طلبات التصاريح ابتداءً من 13 نوفمبر المقبل

ونص التعميم على أنه "لا يجوز التخييم سواء كان بكرفان أو خيم أو جلسات لمدة تزيد عن 48 ساعة، إلا بتصريح من المديرية الخدمية المختصة، وبعد سداد مبلغ تأمين قدره 100 ريال عُماني، ويكون الترخيص لمدة سبع ليالي قابلة للتمديد".

وأوضح التعميم اشتراطات موقع التخييم بحيث يجب أن يكون التخييم في الأماكن المحددة من قبل البلدية، تاركًا مسافة فاصلة بين كل موقع وآخر لا تقل عن 5 أمتار، وأن تُترك مسافة لا تقل عن 10 أمتار بين موقع التخييم والشاطئ، وأن يبعد موقع التخييم عن مواقع الصيادين والمواقع المحظورة أمنيًا، وأن يبعد موقع التخييم عن الأحياء السكنية مسافةً لا تقل عن 100 متر.

وأشار التعميم إلى أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية، والتي تتضمن ضرورة المحافظة على نظافة الموقع المخصص طول فترة الاستخدام، وعدم استخدام أي من دورات المياه المتنقلة التي تحمل مواصفات ومعايير غير معتمدة صحيًا. وتجنب إتلاف المزروعات والنباتات البرية، وتجنب إقامة حواجز ترابية أو أي نوع من التعديلات في البيئة الطبيعية لموقع التخييم، وتجنب حرق أو ردم النفايات، و عدم إشعال النار أو الشواء على المسطحات الخضراء وأراضي الشواطئ.

وأوضح التعميم الاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة، وهي أن يلتزم المرخص له بالتخييم بتوفير معدات الأمن والسلامة لكل موقع على مدار الساعة. وفي حال استخدام سياج حول الموقع فيجب أن يكون من مواد مؤقتة ولا تحجب الرؤية، وكذلك عدم استخدام الليزر والأضواء الموجهة للأعلى.

ونص التعميم على الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالآداب العامة وذلك بالتأكيد على عدم استخدام المخيم أو الكرفان في الأغراض الممنوعة والمزعجة للآخرين، والالتزام بالقوانين والقرارات والنظام والآداب العامة الواجب مراعاتها في سلطنة عُمان.

وحددت الاشتراطات الفنية للتخييم بوجوب "تثبيت رقم الترخيص الصادر على لوحة بواجهة الكرفان أو الخيمة أو الجلسة، ولا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلى الغير، أو ممارسة النشاط في موقع آخر غير الموقع المحدد بالترخيص". وعدم استخدام خرسانة أو مواد البناء الأخرى لأي غرضٍ كان، وعدم استخدام المولدات التي تسبب إزعاجًا لرواد الموقع، والالتزام بالمولدات الكاتمة للصوت. ويجب تنظيم مواقف السيارات والدخول والخروج من وإلى الموقع، وتجنب تبليط أو تسوية الموقع بالمعدات الثقيلة.

وحددت الجزاءات المترتبة على مخالفة ذلك بأن يعاقب كل من يخالف هذه الضوابط والاشتراطات بغرامة إدارية مقدرها 200 ريال عُماني في حالة القيام بالتخييم دون الحصول على الترخيص اللازم. وفرض غرامة إدارية مقدرها 50 ريالا عُمانيا في حالة عدم التقيّد بأحد الضوابط أو الاشتراطات الخاصة بالتخييم.

ونصت الضوابط على أنه في حالة تكرار المخالفة وعدم الاستجابة لتنفيذ المطلوب من قبل المخالف يتم إزالة الكرفان أو الخيمة أو الجلسة.

تعليق عبر الفيس بوك