القوانين العُمانية تكفل للجميع الحقوق الكاملة والمعاملة الإنسانية الكريمة

ردٌ فوري من "حقوق الإنسان" على تقارير أجنبية حول تعرض عاملات منازل لظروف عملية ومعيشية صعبة

...
...
...
...
...

◄ خداع العاملات يبدأ من مكاتب التوظيف في بلادهن.. والبعض يهربن بعد اكتشاف الاحتيال

◄ اللجنة تحث الجميع على تقديم الشكاوى للجهات المعنية

◄ قانون الجزاء العماني يتضمن عقوبات رادعة في قضايا الاعتداء الجسدي والجنسي

◄ لا تجوز مصادرة جوازات سفر العمال.. ويمكن لهم اللجوء إلى الشرطة ووزارة العمل

◄ قانون العمل ينص على ضرورة توفير المأكل والمسكن والرعاية الصحية مجانًا للعامل

◄ تذاكر السفر لعودة العامل إلى بلده حق كفله القانون

◄ العمل القسري محظور في عُمان.. ولا شكاوى أو بلاغات بهذا الخصوص

◄ إجراءات استجابة سريعة لمكافحة الاتّجار بالبشر على مدار الساعة

◄ "دار الوفاق" تقدم المساعدة القانونية والرعاية الصحية والنفسية لضحايا الاتّجار بالبشر

 

مسقط - الرؤية

 

رصدت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، تقارير صحفية نُشرت في صحيفة "ذا صنداي ميل" الزيمبابوية حول عاملات المنازل من جمهورية زيمبابوي، وكذلك تقرير من منظمة "دو بولد" الهولندية حول عاملات المنازل من جمهورية سيراليون القادمات للعمل في سلطنة عُمان.

وذكرت تلك التقارير أنَّ هؤلاء العاملات تعرضن لظروف عملية ومعيشية صعبة، وأنه يمكن اعتبارهنّ "ضحايا للاتجار بالبشر"، كما تعرّفه الأمم المتحدة، كما تعرضن للاحتيال، وللعنف الجسدي والجنسي، وما يشبه ظروف العمل القسري. وأضافت تلك التقارير- التي رصدتها اللجنة- أن عاملات المنازل لا يتمتعن بحرية الحركة، ولم يحصلن على أي يوم للإجازة، وعانين من التمييز، وحصلن على أجور مُنخفضة، وعملن لساعات طويلة، وصودرت جوازات سفرهن، وحُرمن من الطعام، إضافة إلى العمل لمدة عامين متواصلين لبعضهن دون توقف، فضلًا عن الحرمان من الرعاية الصحية.

وفور تلقي هذه التقارير، قامت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بمُتابعة هذا الموضوع، والتنسيق مع الجهات المختصة ومنها وزارة العمل، وشرطة عُمان السلطانية، واتضح لها أنه تمَّ ويتم خداع العاملات من هذه الدول وغيرها من قبل مكاتب التوظيف واستقدام العمالة المنزلية في بلادهن، وذلك من خلال التحايل عليهن وإقناعهن بشأن طبيعة الوظائف المعروضة، والأجر الشهري، ومكان الإقامة، قبل سفرهن إلى أية جهة خارج بلادهن، مما حدا ببعضهن للهرب من أصحاب عملهن بعد اكتشافهن عدم دقة وأمانة ما تم إبلاغهن بهِ من قبل مكاتب استقدام العمالة في بلادهن.

وقالت اللجنة- في بيان صحفي تلقت "الرؤية" نسخة منه- إنه لضمان حقوق العاملات المشار إليهن وغيرهن في مثل هذه الظروف، كان الأحرى بهن إيصال شكواهن إلى الجهات المعنية في سلطنة عُمان ومتابعتها وفق القوانين والإجراءات المعمول بها، كما كان يمكن لهن إبلاغ السلطات المختصة بالمطار برفض السفر إلى بلادهن إذا قرر مكتب الاستقدام تسفيرهن، بشرط أن يكون لديهن ما يثبت عدم حصولهن على حقوقهن أو تعرضهن لأية إساءة وهو ما يكفله القانون لهن.

وحول ضرورة السلامة الجسدية للعاملات، أوضحت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أن القضاء والجهات المختصة في سلطنة عُمان تتعامل مع قضايا الاعتداء الجسدي والجنسي والإساءة اللفظية بموجب أحكام قانون الجزاء العُماني، الذي يقضي بمعاقبة الجاني كما ورد في القانون العماني دون تمييز، مع التأكيد على المعاملة الإنسانية اللائقة التي تحفظ كرامة العامل وصون حقوقه.

وفيما يتعلق بالأجور المنخفضة التي أشارت إليها هذه التقارير، بيّنت اللجنة أن هذه الأجور يتم تحديدها بناءً على اتفاق عقد العمل المبرم بين صاحب العمل وعاملة المنزل عن طريق مكاتب استقدام العمالة، وحسب رضا وتوافق الطرفين.

وحول مصادرة جوازات سفر عاملات المنازل، أكدت اللجنة أنه بموجب القوانين المعمول بها في عُمان لا يجوز احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل دون موافقته؛ حيث نص التعميم الصادر من وزارة العمل في عام 2006 أنه "لا يحق لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العمال دون موافقتهم أو دون إذن من المحكمة"، وهذا يؤكد ضمان حق العمال في الاحتفاظ بجوازات سفرهم، وفي حالة أي تجاوز حول ذلك يمكن للعمال اللجوء إلى السلطات المختصة ومنها وزارة العمل، وشرطة عُمان السلطانية.

وفيما يتعلق بالعمل لمدة عامين متواصلين دون توقفٍ، والحرمان من التغذية المناسبة، والرعاية الصحية كما جاء بالتقارير المنشورة، فإن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تؤكد أن القرار الوزاري لوزارة العمل رقم (189/ 2004) الصادر في شأن قواعد وشروط العمل الخاصة بالمستخدمين داخل المنازل، نصَّ على ضرورة أن يكون العقد المنظم للعلاقة مكتوبًا، وذلك للتوثيق والإثبات وأن يتضمن جميع الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين، كالأجر الشهري والإجازات والتغذية، وفي حالة أي إخلال بذلك يمكن للعامل أو العاملة اللجوء إلى الجهات المختصة، مشيرة إلى أن ذلك القرار يُلزم صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن والرعاية الصحية المجانية للعامل، إلى جانب تذاكر السفر للعودة إلى بلده عند انتهاء علاقة العمل.

وتابعت اللجنة في بيانها: "يوجب القانون المعمول به في هذا الشأن حصول العمالة المنزلية على فترات راحة من العمل خلال اليوم، إضافة إلى الحصول على فترة راحة شهرية وفق ما ينص عليه عقد العمل".

وفي سبيل مكافحة سلطنة عُمان للعمل القسري، حظر قانون العمل رقم (35/ 2003) العمل القسري بكافة أشكاله في مادته الثالثة. وانضمت سلطنة عُمان إلى اتفاقيتين دوليتين؛ وهما اتفاقية رقم (29) بشأن العمل القسري واتفاقية رقم (105) بشأن إلغاء العمل القسري. ومن خلال متابعة اللجنة العمانية لحقوق الإنسان لم ترصد شكاوى من عمال وقعوا تحت وطأة هذا العمل، ولم تتلق أية بلاغات في هذا الخصوص.

وتحقيقًا لتعزيز هذه الإجراءات للعمال الوافدين، قالت اللجنة إنه يمكن لأي عامل أن يُسجِّل بلاغه أو شكواه عبر الحضور المباشر إلى وزارة العمل أو لجنة التوفيق والمصالحة بالوزارة، وفي حالة عدم تسوية الشكوى خلال أسبوعين في دوائر الرعاية العمالية أو لجنة التوفيق والمصالحة أو امتنع أي من الطرفين عن تنفيذها، تعيَّن على الدائرة المختصة إحالة الموضوع إلى المحكمة المختصة (الدائرة العمالية) خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المذكورة.

وأضافت اللجنة أنه من ناحية أخرى، فإن منظومة عمل متابعة مكافحة الاتّجار بالبشر في سلطنة عُمان تتضمن وجود إجراءات استجابة سريعة من قبل شرطة عُمان السلطانية ولجنة مكافحة الاتّجار بالبشر، إضافة إلى وجود جهات تقدم الحماية والإعاشة والخدمات الصحية والمساعدة القانونية، كما يوجد خط اتصال مجاني لتلقي البلاغات لمثل هذه القضايا على مدار الساعة.

وحول الحالات التي قد تقع فيها العمالة المنزلية ضحية للإتجار بالبشر بحيث يتم استغلالها في أعمال خارج إطار عقد العمل أو إجبارها على القيام بأعمال غير مشروعة، ذكرت اللجنة أنه يمكنها إبلاغ اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر، عبر خطوط اتصال مباشرة ومجانية على مدار الساعة.

وأكدت اللجنة أنها بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية يتوفر مقرٌ لإيواء لضحايا الاتّجار بالبشر وهي "دار الوفاق"، مع ضمان المساعدة القانونية، والرعاية الصحية والنفسية، والإعاشة في الدار، وذلك حتى يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية بحق المتضرر وإنصافه.

وقالت اللجنة في بيانها: ".. ومع كل ذلك لا يمكن للجنة العُمانية لحقوق الإنسان أن تجزم بعدم حدوث تجاوزات قانونية أو انسانية تجاه هذه العاملات أو غيرهن في عُمان أحيانًا، كما هو الحال في معظم دول العالم، وذلك نتيجة التعامل والتفاعل اليومي بين البشر في ميادين العمل ومناحي الحياة المختلفة، مما ينتج عنه التجاوز والتعدي على الحقوق نحو الطرفين العامل وصاحب العمل".

واستدرك البيان قائلًا: "يمكن التصدي لذلك من خلال اللجوء الى الجهات المختصة، ومن خلال الوسائل المتاحة للإبلاغ والشكوى وطلب الحماية القانونية التي ترى اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أنها متاحة ومكفولة في سلطنة عُمان".

وأكدت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أنهَّ يتم تمكين العمانيين وغير العمانيين من تقديم بلاغاتهم إلى اللجنة عن أية مخالفات أو تجاوزات غير إنسانية، من خلال خدمة مجانية يتم فيها تسجيل البلاغات صوتيًا عبر الهاتف على الرقم 1970، أو التواصل مع اللجنة عبر خدمة الواتساب على رقم 72221966 أو موقعها الإلكتروني www.ohrc.om، وعبر حسابها على تطبيق التواصل الاجتماعي تويتر "@ohrc_oman".

وأعربت اللجنة عن ترحيبها بأية تقارير أو معلومات من أية جهة أو منظمة خارجية حول أية قضايا في مجال حقوق الإنسان في سلطنة عمان، من أجل الوقوف على ظروفها والمساعدة في حلها وتزويد الجهة الطالبة بأية معلومات بشأنها.

تعليق عبر الفيس بوك