غرامات وحكم قضائي بوقف نشاط مؤسسة في إبراء

إبراء - الرؤية

أصدرتْ المحكمة الابتدائية بولاية إبراء حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014، قضت بالإدانة ووقف النشاط التجاري وغرامات مالية.

وتعود وقائع القضية الأولى إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بالاتفاق مع مؤسسة على عمل نوافذ لمنزله بقيمة 3200 ريال عماني، حيث سدد منها 2600 ريال عماني، وتم الاتفاق على أن يدفع المبلغ المتبقي والذي قدره 600 ريال عماني في شهر أغسطس للعام 2021، على أن يتم تركيبها في شهر يناير من العام 2022م، إلا أن المؤسسة قامت بتركيب الإطار الخارجي فقط، وبعد أسبوع أحضرت الزجاج ووضعته في المنزل، وقامت بتركيب نافذة واحدة فقط ويوجد بها عيوب، ولذلك طالب المؤسسة بإصلاح العيوب وتركيب الزجاج بالشكل السليم لكنها ماطلت، وبالرجوع لحماية المستهلك تم التوصل لتسوية ودية إلا أن المؤسسة لم تلتزم بذلك، فتمت إحالة القضية للجهات القضائية المختصة والتي قضت بإدانة المتهم ومعاقبته بغرامة مالية قدرها 1000 ريال عماني، ووقف النشاط التجاري للمؤسسة لمدة ثلاثة أشهر.

أما تفاصيل القضية الثانية تتلخص في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بأخذ مركبته إلى إحدى المؤسسات التجارية ليتم استبدال الزيت الخاص بالمحرك، إلا أنه بعد يوم من تبديل الزيت تعطل المحرك، وبعد أن قام بفحصها في إحدى ورش إصلاح السيارات تم إبلاغه بتعطل (الكرنج) وذلك بسبب نوعية الزيت المستبدل.

تعليق عبر الفيس بوك