إدانة مؤسسة تجارية مخالفة بالظاهرة

عبري - الرؤية

أصدرتْ المحكمة الابتدائية بولاية عبري حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وذلك لعدم التزامها بتقديم الخدمة على الوجه السليم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من أحد المستهلكين؛ أفاد فيها بقيامه بالتعاقد مع مؤسسة تجارية على إصلاح  محرك مركبته، وتم الاتفاق على أن يتم الإصلاح مقابل مبلغ وقدره 250 ريالا عمانيا، على أن يقوم المشتكي بتوفير قطع الغيار للمركبة، وبناءً على ذلك تم إصلاح المحرك وتم إعطاؤه ضمانا لمدة شهر يبدأ من تاريخ استلام المركبة، وخلال فترة الضمان لاحظ المشتكي وجود عيوب أخرى، مما تطلب منه إرجاع المركبة إلى المؤسسة لإصلاحها، إلا أنها رفضت ولم تقم بإصلاح العطل.

تعليق عبر الفيس بوك