بعد صدور المرسوم السلطاني.. تعرف على الاختصاصات الجديدة لـ"حقوق الإنسان"

الرؤية - سارة العبرية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الأربعاء تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 57/2022 بإعادة تنظيم عمل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان؛ وتضمنت المادة (11) من اختصاصات اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة بحقوق الإنسان، ومتابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في سلطنة عُمان، وفقاً للنظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت السلطنة إليها، وتقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، والمساهمة في إعداد التقارير، ورصد أي مخالفات أو تجاوزات متعلقة بحقوق الإنسان في سلطنة عُمان والمساعدة في تسويتها وحلها.

 ورصد ما قد تثيره الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في سلطنة عمان، والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها، وإجراء الزيارات الميدانية للسجون وأماكن الاحتجاز والمستشفيات والتجمعات العمالية ورصد أوضاع حقوق الإنسان فيها، وتلقي الشكاوى في مجال حقوق الإنسان، ودراستها والتوصية بشأنها للجهات المختصة، ومتابعتها، والتعاون مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير والمشاركة في الاجتماعات ذات الصلة بحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي أو الدولي، وتنظيم المؤتمرات والدورات والندوات ذات الصلة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى تمثيل سلطنة عُمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وبين المرسوم أن تكون الموارد المالية للجنة العمانية لحقوق الإنسان من الاعتمادات التي تخصص في الميزانية العامة للدولة، وأي موارد أخرى تقر من قبل مجلس الوزراء.

ويجب أن تجتمع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بدعوة من رئيسها أربع مرات في العام، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين من ممثلي المجتمع المدني، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ويشارك الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية في أعمال اللجنة العمانية لحقوق الإنسان.

ويجوز للجنة العمانية لحقوق الإنسان الاستعانة بمن يكون مناسباً لمعاونتها على أداء مهامها، وحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

وعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة ومن الأشخاص الاعتبارية معاونة اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في أداء مهامها، وتيسير مباشرتها لاختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص، وبما لا يتعارض مع القوانين والنظم المعمول بها.

وتضمنت المادة (16) من المرسوم إلى أن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تعد تقريراً سنوياً عن جهودها ونشاطها تضمنه ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها، وترفع تقريرها إلى السلطان.

تعليق عبر الفيس بوك