8 ممارسات محظورة في قانون الأوراق المالية الجديد

الرؤية- مريم البادية

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل المرسوم السلطاني رقم  46/2022 الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- والقاضي بإصدار قانون الأوراق المالية.

ويهدف القانون إلى ضمان تنظيم بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، ودعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تنظيم حصول هذه المؤسسات على تمويل من الجمهور، وحماية مصالح المتعاملين، وكذلك ضمان نزاهة سوق الأوراق المالية وكفاءته وتحقيق العدالة والشفافية في المعاملات التي تتم من خلاله.

وجاء في المادة (34) من المرسوم أنه يحظر القيام بأي ممارسات ضارة، والمتمثلة في التعامل أو حمل الغير على التعامل بناء على معلومات داخلية غير مفصح عنها، وكذلك عدم الإفصاح عن أي معلومات جوهرية بشأن ورقة مالية يلزم القانون بالإفصاح عنها، وكذلك إساءة استخدام معلومات داخلية غير مفصح عنها أو سرية لتحقيق أهداف شخصية أو مكاسب للغير، ونشر أو إعطاء معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة تؤدي إلى التأثير على سعر أي ورقة مالية أو سمعة أي جهة مصدرة أو على القرار الاستثماري لأي متعامل، وكذلك يحظر التلاعب بأي ورقة مالية من خلال إعطاء أوامر وهمية أو الشروع في معاملة غير سليمة، كما يحظر التداول أو السماح بتداول أوراق مالية بدون التسوية الدورية للالتزامات المتعلقة بها وفق ما تبنيه اللائحة.

وتنشئ الهيئة صندوق حماية المتعاملين بهدف تعويض المتعاملين مع تلك الجهات في حالة وقوع أي خسائر قد تلحق بأصولهم المحتفظ بها لديها، وبينت الهيئة بعض الحالات التي لا تستحق تعويضا من الصندوق من بينها: العامل أو عضو مجلس الإدارة أو المالك لنسبة 5% أو من رأس مال الجهة العاملة في مجال الأوراق المالية محل التعويض، وكذلك الشخص الذي لديه السلطة لممارسة سيطرة مؤثرة على الإدارة أو سياسات الجهة العاملة في مجال الأوراق المالية محل التعويض على النحو الذي تبينه اللائحة.

وأوضح القانون عددا من الممارسات التي تخالف أحكام القانون، من بينها: ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة "34" من هذا القانون، وكذلك عدم قيام الجهة المصدرة بتقديم معلومات جوهرية في اكتتاب عام أو خاص، وعدم تقديم أي دفاتر أو مستندات أو سجلات أو معلومات بالشكل أو الوقت الذي تبينه اللائحة أو الهيئة، وكذلك التوصية بأوراق مالية أو خدمات أو منتجات مرتبطة بها أو بخدمات مهنية لا تتناسب مع إمكانيات المتعامل المادية وخبرته، وتقديم استشارة مضللة أو تخلو من بيان معلومات جوهرية أو بها تضارب للمصالح.

وبين القانون العقوبات والتي تتمثل في: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن عامين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد عن 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في المادة (57) من هذا القانون، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 5 أعوام وبغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: ممارسة أي من الأنشطة الواردة في هذا القانون دون الحصول على التراخيص أو الموافقات الآزمة، وكذلك التعامل أو التصرف في أصول المتعاملين المحتفظ بها لدى أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وكذلك إفشاء المعلومات السرية الخاصة بالمتعاملين وإطلاع الغير عليها بدون موافقة صريحة من المتعاملين، وتعمد تقديم معلومات غير صحيحة أو مظلة وإصدار أوراق مالية أو التحضير لإصدارها أو طرحها في اكتتاب عام أو خاص دون موافقة الهيئة.

كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على عام واحد وبغرامة؛ لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى هاتيتن العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون، ويعاقب الشريك أو المتواطئ في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالف ويعاقب على الشروع فيها بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة، وتضاعف العقوبة في حالة العود ويعتبر عائدا كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها أو تم التصالح معه بشأنها وفق أحكام هذا القانون خلال عامين من تاريخ فرض العقوبة أو التصالح.

تعليق عبر الفيس بوك