جلسة التعريف بضريبة القيمة المضافة في المناطق الحرة والاقتصادية

 

مسقط- العُمانية

يعقد جهاز الضرائب الأسبوع الجاري جلسة تعريفية عبر الاتصال المرئي حول ضريبة القيمة المضافة في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة ضمن سلسلة من الجلسات التوعوية التي ينظمها الجهاز حول هذه الضريبة.

ونظّم الجهاز خلال الفترة الماضية عددا من الجلسات التي ناقشت آلية احتساب ضريبة القيمة المضافة وتطبيقها، واستعرضت مجموعة من المفاهيم الضريبية وشرح لنطاق فرض ضريبة القيمة المضافة وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية على استيراد وتوريد السلع أو الخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع.

وتفرض ضريبة القيمة المضافة على عدة أنواع من التوريدات وهي، التوريدات البينية التي تتم من مورد له محل إقامة في سلطنة عُمان إلى زبون مقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ‏أو العكس-، والتوريدات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة أو صفر بالمائة والتوريد المفترض.

وقد حدد القانون شروط خضوع التعاملات التجارية لضريبة القيمة المضافة، منها، حيث يجب أن يكون توريد السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة عن طريق شخص خاضع للضريبة وأن يكون استيراد السلع من خارج سلطنة عُمان أو دول مجلس التعاون، وأن يكون التوريد في السلطنة لأغراض مزاولة النشاط، بالإضافة إلى استعراض المعالجة الضريبية طبقًا لنوع التوريد ومكان التوريد والمعالجة الضريبية للاستيراد والتصدير.

يشار إلى أن فترة التسجيل الثالثة من فترات التسجيل الخاصة بضريبة القيمة المضافة ما تزال مستمرة للخاضعين الذين تتراوح قيمة توريداتهم السنوية ما بين 250 ألف ريال عُماني و499 ألفًا و999 ريالًا عُمانيًا.

 

تعليق عبر الفيس بوك