صحار- الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولايتي صحار ولوى حكمين قضائيين ضد متهمين اثنين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك رقم (66 /2014)، قضت بالإدانة وغرامات مالية.
وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها باتفاقه مع إحدى المؤسسات التجارية على عمل تسع أبواب، إلا أنها لم تقم بإنجاز العمل خلال المدة المتفق عليها، كما تبيّن أن أحد الأبواب غير مطابق للمقاسات المتفق عليها، ولذلك طالب المؤسسة بتغييره إلا أنها أخذت تماطل في ذلك، وهو ما دفعه لتقديم شكواه للمديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازم حيال الشكوى، ولعدم التوصل لحل ودي بين الطرفين تم إحالة ملف القضية بعد اكتماله إلى الجهات القضائية التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بعدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وخلال فترة متناسبة مع طبيعتها، وقضت بحبسه عنها عشرة أيام والغرامة 300 ريال عماني، ووقف تنفيذ العقوبة الحبسية بحق المتهم إذا قام بإنجاز العمل خلال شهر من تاريخ النطق بالحكم مع إلزامه بالمصروفات القانونية .
أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه في تلقي المديرية شكوى من إحدى المستهلكات ضد إحدى المؤسسات المختصة بإصلاح المركبات، أفادت فيها بعدم قيام المؤسسة بإصلاح مركبتها على الوجه السليم وحسب المتفق عليه، ولم تلتزم بضمان الإصلاح والصيانة عند تكرار ظهور نفس الأعطال مرة أخرى، كما لم تلتزم بتقديم فاتورة تثبت تلقيها للخدمة ، وعلى إثر ذلك قامت بتقديم شكواها للمديرية التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة القضية إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها، وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بارتكاب جنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم بما يتفق مع طبيعتها، وجنحة عدم الالتزام بضمان الإصلاح والصيانة خلال فترة الضمان، وجنحة عدم تسليم المستهلك فاتورة باللغة العربية، وقضت بمعاقبته عن الأولى بالغرامة 500 ريال عماني وعن الثانية 500 ريال عماني وعن الثالثة بالغرامة 100 ريال عماني وتدغم العقوبة بحقه وينفذ أشدها مع الأمر بوقفها جميعا وفقا لأسباب الحكم.
وتهيب الهيئة ممثلة بمختلف مديرياتها وإداراتها بالمزودين بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها فيما يتعلق بحماية المستهلك تجنبا للمساءلة القانونية.
